responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 494

ولو قال الشاهد : تعمّدت ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي ، فالأقرب الدية ، أمّا لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم بالمرض فالقصاص.

______________________________________________________

يرجع المباشر ولا الشهود ، فلا قصاص على أحد ، إذ المباشر ما رجع ، ولا السبب القريب ، بل إنما رجع السبب البعيد ولا يمكن قتله لذلك. ولما كان سببا فعليه ، فتأمّل.

قوله : «ولو قال الشاهد تعمدت إلخ». يعني لو شهد الشاهد بموجب القتل فقتل المشهود عليه ثم رجع الشاهد ، وقال : تعمّدت الكذب في الشهادة ، ولكن ما كنت أعلم ان المشهود عليه يقتل بواسطة شهادتي ، هل يلزمه القتل أم لا؟ فيه قولان : (أحدهما) أنه لا يلزمه القتل فلا يجوز قتله ، بل يلزمه الدية فقط ، إذ من المعلوم ان الشهادة ليست بقاتلة ، بل هي سبب ولم يظهر قصد القتل أيضا بالسبب فلا يوجبه كسائر الأسباب إذا لم يقصد به القتل.

(والآخر) أنه يلزمه القتل لأنه اعترف بالسبب الموجب للقتل المتقدّم (المقدّم ـ خ) على المباشر بالاتفاق ولا يسمع قوله : (ما قصدت) وان سمع أيضا وصدق ، فإنه لا يشترط العلم والقصد مثل ان ضرب عنقه ولم يقصد قتله.

وأيضا إذا فتح هذا الباب فكثيرا ما يشهد الشاهد بذلك فيرجع ويقول ذلك فقتل منه فيكثر القتل بالشهادة كثيرا ، فتأمّل.

قال في الشرح : إذا قلنا بالدية ، فهي من ماله مغلّظة تغليظ شبه العمد ، لا على العاقلة وغير المغلظة ، ولا مغلظة تغليظ العمد ، لأنها كشبه العمد وليس بعمد ولا بخطإ

وكذا في مثل قتل المريض إذا ضربه شخص عامدا بما يقتله غالبا ولا يقتل الصحيح غالبا وادّعى القاتل أنه ما كان عالما بأنه مريض ، بل ظنّه صحيحا فضربه بما لا يقتله غالبا ، قولان :

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست