وأما ان قال :
غلطنا أو اشتبه علينا ونحو ذلك ، احتمل وجوب الحدّ كالأوّل وسقوطه أي عدم تعلقه به
ووجوبه بعد أن تعلق ظاهرا أو استحق بالرجوع ، فكأنه يثبت أولا ثم سقط ولهذا قال :
احتمل سقوطه أي سقوط الحدّ بقوله صلّى الله عليه وآله ، المشهور بين العامّة [١] والخاصّة : ادرأوا الحدود بالشبهات [٢] ولا شك أن هذه شبهة.
وعدمه ، لانه
قد افترى افتراء موجبا للحدّ ، وسقوطه بالإثبات بالبيّنة الشرعيّة معلوم ، وبغيره
غير معلوم ، وكون مثل هذا شبهة موجبة للدرء غير ظاهر ، ولانه يحدّ لو لم يتم
الشهود الأربعة ، مع أنه ليس منه تقصير أصلا ، بل أتى بالشهادة الواجبة فلما لم
يأت غيره بها استحق الحدّ للفرية ولم يصر ذلك شبهة موجبة للدرء ، وهنا مع وقوع
التقصير منه لعدم التحفّظ بالطريق الأولى.
ولمرسلة ابن
محبوب ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن
بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال : ان قال الراجع (الرابع ـ خ ل) : أو
همت ، ضرب الحدّ وغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت قتل [٣].
وإن كانت هذه
مرسلة ، لكنها مرسلة ابن محبوب الذي أجمعوا على تصحيح ما صحّ عنه.
وتدل على عدم
الدرء بمثل : (غلطنا) فتأمّل.
هذا كله إن
صرّح بالرجوع ، فإن لم يصرّح به بل قال للحاكم ـ بعد
[١] عوالي اللآلئ : ج
١ ص ٢٣٦ وج ٢ ص ٣٤٩ وج ٣ ص ٤٥٤ ولاحظ ذيولها أيضا.
[٢] الوسائل باب ٢٤
حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.
[٣] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٤٠.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 489