وذلك التعذّر (التقدير
ـ خ) أعم من أن يكون لمرض أو غيبة.
وضابطه المشقّة
في إحضار الأصل فلا يتقدّر (يتعذّر ـ خ ل) الغيبة بمسافة القصر ولا بغيرها كما
قدّره بعض العامّة ، هذا هو المشهور بينهم.
ولعلّ دليلهم
أنه فرع فلا معنى لقبوله مع وجود الأصل وإمكان الإثبات به لما تقدم في رواية محمّد
بن مسلم [١].
ولكن لا يخفى
ما في الأصل فإنه نكتة نحويّة ، وما في الرواية من عدم الصحة وعدم حجّية الشهرة مع
وجود المخالف مثل علي بن بابويه [٢] ، فإنه يقبل الفرع مع إمكان الأصل ، وهو مقتضى عموم
أدلة قبول الشهادة أصلا وفرعا والمخصّص يحتاج إلى الدليل فتأمّل.
قوله
: «ولا بأس بموت إلخ». ولا يضرّ
بشهادة الفرع ما يمنع الأصل من شهادته مثل الموت وغيبته ومرضه ، بل هذه كلّها
مؤيّدة لقبول الفرع ومن شرائطه.
فتسمع شهادة
الفرع لو مات الأصل بعد شهادة الفرع أو مرض أو غاب ، بل أو جنّ ، إذ ليس هذا
إثباته ، بل إثبات أن الأصل كان شاهدا على كذا فلا تضرّ هذه الأمور بعد أن ثبت
كونه شاهدا متّصفا بشرائط قبول الشهادة من العقل والإسلام والعدالة ، وهو ظاهر.
وكذا لا يضرّ
تردّد الأصل في الشهادة بأن شكّ في المشهود به أو أنه أشهد
[١] راجع الوسائل باب
٤٤ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٧.
[٢] راجع (رسالتان
مجموعتان) من فتاوى علي بن بابويه ص ١٣٦ طبع مطبعة الإخلاص.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 481