responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 478

ففي هذه الصورة يجوز التحمّل ، ولو لم يذكر السبب ، لم يجز.

ولو قال : عندي شهادة مجزومة لفلان ، فكالسبب.

وله أن يقول في الأولى : أشهدني على شهادته ، وفي البواقي : شهدت على شهادته أو أشهد ان فلانا شهد.

(الثالث) العدد

ويشهد على كلّ واحد شاهدان.

ولو شهد الاثنان (اثنان ـ خ) على شهادة كلّ واحد منهما أو

______________________________________________________

وله أن يقول في الأولى : أشهدني على شهادته وفي الاثنين الباقيين : شهدت على شهادته أو أشهد أنّ فلانا شهد.

قيل : في الثالث نظر من أنها صورة جزم ، ومن التسامح بمثل ذلك في غير مجلس الحكّام.

والأقوى أنه إن تيقن عدم التسامح صار متحملا وإلّا فلا.

وبالجملة ينبغي العمل بعموم الأدلّة ، ففي كل موضع يحصل اليقين بشهادة الأصل مجزوما يقينا بأن الأصل شهد بكذا وليس فيما قاله مسامحة ومماشاة للفرع أن يشهد بشهادته ويقبل ، وإلّا فلا خصوصية بعبارة دون أخرى إلّا أن بعض العبارات اولى وأصرح من البعض.

ثم إنه ينبغي أن يأتي الفرع وقت الشهادة بمثل ما أشهد ، فإن كان في المرتبة الأولى يقول : أشهدني على شهادته ، فلان بن فلان إلخ ، أو في صورة سماعه عند الحاكم يقول : أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم بكذا.

وفي الثالثة يقول : أشهد أنّ فلانا شهد على فلان بكذا بسبب كذا ، فتأمّل.

قوله : «ويشهد على كلّ واحد إلخ». ولمّا كانت شهادة الأصل أمرا

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست