وله أن يقول في
الأولى : أشهدني على شهادته وفي الاثنين الباقيين : شهدت على شهادته أو أشهد أنّ
فلانا شهد.
قيل : في
الثالث نظر من أنها صورة جزم ، ومن التسامح بمثل ذلك في غير مجلس الحكّام.
والأقوى أنه إن
تيقن عدم التسامح صار متحملا وإلّا فلا.
وبالجملة ينبغي
العمل بعموم الأدلّة ، ففي كل موضع يحصل اليقين بشهادة الأصل مجزوما يقينا بأن
الأصل شهد بكذا وليس فيما قاله مسامحة ومماشاة للفرع أن يشهد بشهادته ويقبل ،
وإلّا فلا خصوصية بعبارة دون أخرى إلّا أن بعض العبارات اولى وأصرح من البعض.
ثم إنه ينبغي
أن يأتي الفرع وقت الشهادة بمثل ما أشهد ، فإن كان في المرتبة الأولى يقول :
أشهدني على شهادته ، فلان بن فلان إلخ ، أو في صورة سماعه عند الحاكم يقول : أشهد
أنّ فلانا شهد عند الحاكم بكذا.
وفي الثالثة
يقول : أشهد أنّ فلانا شهد على فلان بكذا بسبب كذا ، فتأمّل.
قوله
: «ويشهد على كلّ واحد إلخ». ولمّا كانت شهادة الأصل أمرا
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 478