بعض المتروكات وأقام الشاهد وحلف ثبتت الوقفيّة فعمل بمقتضاه ، فإن لم يكن
شاهدا أو كان ولم يحلف ، كان الذي ادّعى وقفيته طلقا بالنسبة إلى الديون والوصايا
وباقي الورثة ، بمعنى أنه يخرج منه الدين والوصيّة ، فإن فضل شيء منهما فاستورثه
الورثة ، فما وصل إلى المدّعي يكون وقفا بإقراره ونصيب الباقي منه طلقا غير وقف.
قوله
: «ولو نكل البطن الأوّل إلخ». أي إذا ادّعى الورثة وقفيّة بعض المتروكات ولم يكن لهم الّا شاهد واحد ولم
يحلفوا معه على ذلك ، فلم تثبت الوقفيّة ، ولكن للذين بعدهم من الورثة من البطون ،
أن يحلفوا على ذلك فلا يبطل حق الوقفيّة ولم يحكم بالطلق بمجرد نكولهم ، بل هو طلق
ما دام لم يحلف أحد معه ، فإن حلف البطن الثاني الذين هم الموقوف عليهم ثبتت
الوقفيّة من حين الحلف وعدم إعادة الشهادة فيصح ذلك مع عدم الشاهد فتأمّل فيه.
قوله
: «ولو ادّعى (شخص ـ خ) عبدا إلخ». أي لو ادّعى شخص عبدا في يد شخص آخر ان المدّعي أعتقه لم يمكن إثباته
بالشاهد واليمين لما مرّ من أن محلّ الشاهد واليمين هو المال ، والعتق ليس كذلك ،
بل إخراج للمال.
قوله
: «ولو أقام شاهدا إلخ». ولو ادّعى أحد على قتل شخص عمدا وأقام على ذلك شاهدا ، يكون ذلك لوثا ، فله
إثبات المدّعى ، وهو القتل بالقسامة أي خمسين يمينا على الوجه الذي تقرّر في اللوث
، وسيجيء.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 473