responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 460

.................................................................................................

______________________________________________________

يحتاج إلى العلم ولا علم إذ قد يجوز كونه لغير البائع ، بل قد يكون للمدّعي الذي يخاصمه فكيف له أن يحلف أنه ليس للمدّعي ، بل له.

وإن سلّم جواز ذلك وانه من القواعد المقرّرة والمجمع عليه ، فهو بناء على حكم الشارع بأنه إذا اشتريت من يد شخص شيئا ولم يكن له منازع يصير ذلك ملكك بحسب الظاهر ويجوز لك الحلف بمجرد ذلك ما لم يظهر خلافه ، فإن الحلف في مثله لا يحتاج إلى العلم الواقعي المطابق للواقع ، بل إلى تجويز الشارع له وقد فرض.

ولعل ، يريد بالحلف في الرواية اليمين على أنه اشتراه من فلان أو على نفي دعواه إذا علم كذبه ، مثل أن يدّعي كونه له وولد عنده مدّة كذا وهو يعرف انه ليس كذلك فإنه كان في يد البائع وسنّة أقلّ أو أنه جاء به من البلد الفلاني وذلك كان في ذلك الوقت عنده ونحو ذلك.

وبالجملة إن ثبت جواز الحلف فيما نحن فيه يحلف ولا يكون العلم لازما وشرطا والّا فلا يحلف الّا مع العلم ، ولا شك أنه ليس له علم بأنه له أو لبائعه فتأمّل.

وان كان باعتبار قوله : (ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) فهو ظاهر ، فان المراد جواز الشراء بمجرد اليد فالحكم بأنه (لو لم يجز لم يقم للمسلمين سوق) حقّ ولكن ذلك لا يستلزم جواز الشهادة كما عرفت.

فقد ظهر لك أن مجرّد اليد لا تكفي للملكيّة والشهادة ولا التصرّف فقط ، ولا هما معا ، بل ولو انضم إليهما التسامع أيضا أي الاستفاضة بأنه ملكه إلّا أن يظهر دليل على ذلك من إجماع ونحوه.

ويظهر من شرح الشرائع عدم النزاع والإشكال في جواز الشهادة إذا اجتمع الاستفاضة مع اليد والتصرّف.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست