هذا إن لم يكن
معلوما عنده بعلامة أخرى ، مثل أن كان صوته معلوما عنده من غير شك ، أو عرّفه عنده
عدلان أن هذا فلان بن فلان ، أمّا لمعرفة صوته أو بشهادة الشهود بأنه فلان بن فلان
ونحو ذلك.
وإليه أشار
بقوله : (وإما السماع وحده ، كالأقوال الصادرة عن المعلوم عند الشاهد).
أي أن العلم
المستند للشهادة قد يكون بالسمع أيضا فقط ، وذلك كالأقوال والألفاظ الحاصلة
والصادرة عن المتكلّم المعلوم عند الشاهد ، فإن الأعمى تقبل شهادته إذا علم صوت
المتلفّظ بحيث لا يعتريه شكّ ولا ريب.
ولو لم يعرفه
الأعمى ولكن عرفه عدلان وعرّفاه له فالأعمى يصير عارفا.
وكذا لو قبض
الاعمى شخصا بيده فأقرّ المقبوض أو علم بأخذه شيئا فشهد عليه تقبل شهادته.
وبالجملة ،
العلم الذي هو مستند الشهادة ليس منحصرا في البصر وإن كان المشهود به ممّا يبصر ،
وهو ظاهر.
وتقبل أيضا
شهادة الأعمى على شهادة غيره بأن فلانا شهد بكذا ، وهو يصير حينئذ شاهد فرع وذكره
هنا بالتبع.
وتقبل أيضا
شهادته على ما يترجمه عند الحاكم أو عند الشهود فيقول : معنى
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 453