الشهادة لوقوع الطلاق وثبوته عند الحاكم مع ثبوت الشرائط ، سمعت الشهادة ،
وقبلت وإن كانت الشهادة قد ردّت ، أوّلا.
وكذا تقبل
شهادة الولد على والده لو ردّت حال حياة الوالد إذا أعادها بعد موت الوالد.
وجهه أنه قد
زال المانع ، فإنه كان حال وجود الوالد وحصول الأذى له بالشهادة فقد ارتفع المانع
بعد الموت.
ويحتمل عدم
القبول ، لأنه قد بطلت شهادته بحكم الشارع فلا تصير صحيحة.
وأيضا الأذاء ،
والعقوق واقع بمعنى أنّه لو فرض وجود الوالد حينئذ حصل ذلك ولهذا لا يجوز الغيبة
للميّت ، وبعض الأمور التي إذا كانت عند حضور والد الميّت وحياته عقوقا ، فتأمّل.
قوله
: «وهو العلم إلخ». أي مستند
الشهادة وما يصير به الشاهد شاهدا ، هو العلم اليقيني إلّا ما استثني من الشهادة
بالاستفاضة في الأمور الخاصّة ، وقد مر مع ما فيه ، بل مرّ أصل المسألة ، فتذكر.
وذلك العلم إما
بالمشاهدة والرؤية بالبصر فقط ، فيما يفتقر إليها وهو الأفعال كالغصب ، والقتل ،
والرضاع ، والزنا ، والولادة.
ولا يشترط فيها
السمع فيقبل من الأصمّ أيضا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 451