responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 447

قال الشيخ : ولو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل ، لأنّ ثمرة الاستفاضة الظنّ.

______________________________________________________

اليقيني والاكتفاء بمطلق الظن وان استفيد من الدليل الشرعي ، مثل الشاهدين.

فقول الشيخ ـ انه لو شهد عدلان صار السامع شاهد الأصل ومحتملا للشهادة كالأصل إلّا أن يكون فرعا ، لأن ثمرة الاستفاضة ، الظنّ ، وهو حاصل بهما ـ محلّ التأمّل.

وضعّفه في الشرائع بأنّه قد يحصل الظنّ بالواحد أيضا.

ويمكن تضعيفه بأنه قد يحصل بالواحدة الفاسقة ، والطفل ، بل قد يكون الظن حاصلا بحقّية المشهود به من غير خبر أصلا والشيخ لم يقل به.

وأيضا اعتبار الاستفاضة مستندة للشهادة غير مسلّم ، فلا يصحّ جعل ثمرة الاستفاضة الظنّ دليلا على كون السماع من العدلين مستندا لها.

وقد يقال : انّ الشيخ إنما ذكر ذلك على تقدير القول بالاستفاضة مع تفسيره بما يفيد الظن من كثرة الأخبار.

فنقول : لا يحتاج إلى الكثرة ، بل يكفي العدلان.

وأيضا للشيخ أن يقول : إنّ العدلين حجّة شرعيّة وليس ثمرته إلّا الظن ، فإذا سمع منه الشاهد صار شاهدا أصل مثلهما لحصول الثمرة كحكم الحاكم ، فلا يلزمه اعتبار مطلق الظن.

إلّا أن يقال : ان العدلين حجّة شرعيّة وليس ثمرته إلّا الظن ، فإذا سمع منه الشاهد صار شاهدا أصل مثلهما لحصول الثمرة كحكم الحاكم فلا يلزمه اعتبار مطلق الظن.

إلّا أن يقال : ليس هو بحجّة شرعيّة لكلّ أحد ، بل للحاكم ، ولهذا إذا سمع الشاهد منها يصير فرعا لا أصلا فهما حجّة له ، وبعد حكمه ، حجّة على الكلّ بمعنى قبوله فتأمّل.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست