اليقيني والاكتفاء بمطلق الظن وان استفيد من الدليل الشرعي ، مثل الشاهدين.
فقول الشيخ ـ انه
لو شهد عدلان صار السامع شاهد الأصل ومحتملا للشهادة كالأصل إلّا أن يكون فرعا ،
لأن ثمرة الاستفاضة ، الظنّ ، وهو حاصل بهما ـ محلّ التأمّل.
وضعّفه في
الشرائع بأنّه قد يحصل الظنّ بالواحد أيضا.
ويمكن تضعيفه
بأنه قد يحصل بالواحدة الفاسقة ، والطفل ، بل قد يكون الظن حاصلا بحقّية المشهود
به من غير خبر أصلا والشيخ لم يقل به.
وأيضا اعتبار
الاستفاضة مستندة للشهادة غير مسلّم ، فلا يصحّ جعل ثمرة الاستفاضة الظنّ دليلا
على كون السماع من العدلين مستندا لها.
وقد يقال : انّ
الشيخ إنما ذكر ذلك على تقدير القول بالاستفاضة مع تفسيره بما يفيد الظن من كثرة
الأخبار.
فنقول : لا
يحتاج إلى الكثرة ، بل يكفي العدلان.
وأيضا للشيخ أن
يقول : إنّ العدلين حجّة شرعيّة وليس ثمرته إلّا الظن ، فإذا سمع منه الشاهد صار
شاهدا أصل مثلهما لحصول الثمرة كحكم الحاكم ، فلا يلزمه اعتبار مطلق الظن.
إلّا أن يقال :
ان العدلين حجّة شرعيّة وليس ثمرته إلّا الظن ، فإذا سمع منه الشاهد صار شاهدا أصل
مثلهما لحصول الثمرة كحكم الحاكم فلا يلزمه اعتبار مطلق الظن.
إلّا أن يقال :
ليس هو بحجّة شرعيّة لكلّ أحد ، بل للحاكم ، ولهذا إذا سمع الشاهد منها يصير فرعا
لا أصلا فهما حجّة له ، وبعد حكمه ، حجّة على الكلّ بمعنى قبوله فتأمّل.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 447