responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 441

أما الزنا واللواط والسحق فلا يثبت بدون الأربع (أربع ـ خ).

______________________________________________________

عبد الله عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة [١] ، حملت على الاحتياط.

قال الشيخ : فالوجه في هذا الخبر أن صوم (يصوم ـ خ) الإنسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.

الظاهر أن يريد أن يصام استحبابا بنيّة شعبان احتياطا ، فإن كان من الشهر أجزأ.

ثم إن الظاهر أنه [٢] يريد ب (الواحد) أعمّ من الرجل والمرأة ، ولو كانت (واحدة) لكان اولى وأشمل.

ويريد ب (الرأي) الرأي الضعيف كما قال في القواعد : (على رأي ضعيف) وان كان عادة الكتاب أن يكون (على رأي) إشارة إلى رأيه المختار ، وتخلّف هنا ، لأنه أراد بيان المجمع عليه فكأنه قال : لا تقبل إجماعا إلّا رؤية الهلال على رأي ، فليس هو هنا في بيان الرأي (وـ خ) المختار ، فتأمّل.

قوله : «أما الزنا واللواط إلخ». فدليل أنه لم يثبت إلّا بأربعة شهداء هو الآيات ، مثل قوله تعالى (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) [٣] ، و «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) [٤] ، و (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ) إلخ [٥].

وأما اللواط والسحق فكأنهما ملحقان به بالإجماع وغيره ، وسيجي‌ء البحث في الزنا واللواط والسحق وأحكامها.


[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ٣٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٦.

[٢] يعني المصنف.

[٣] النساء : ١٥.

[٤] النور : ١٢.

[٥] النور : ٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست