عبد الله عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين
عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة [١] ، حملت على الاحتياط.
قال الشيخ :
فالوجه في هذا الخبر أن صوم (يصوم ـ خ) الإنسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا
دون أن يكون ذلك واجبا.
الظاهر أن يريد
أن يصام استحبابا بنيّة شعبان احتياطا ، فإن كان من الشهر أجزأ.
ثم إن الظاهر
أنه [٢] يريد ب (الواحد) أعمّ من الرجل والمرأة ، ولو كانت (واحدة) لكان اولى
وأشمل.
ويريد ب (الرأي)
الرأي الضعيف كما قال في القواعد : (على رأي ضعيف) وان كان عادة الكتاب أن يكون (على
رأي) إشارة إلى رأيه المختار ، وتخلّف هنا ، لأنه أراد بيان المجمع عليه فكأنه قال
: لا تقبل إجماعا إلّا رؤية الهلال على رأي ، فليس هو هنا في بيان الرأي (وـ خ)
المختار ، فتأمّل.
قوله
: «أما الزنا واللواط إلخ». فدليل أنه لم يثبت إلّا بأربعة شهداء هو الآيات ، مثل قوله تعالى (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ)[٣] ، و «لَوْ
لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ)[٤] ، و (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ) إلخ [٥].
وأما اللواط
والسحق فكأنهما ملحقان به بالإجماع وغيره ، وسيجيء البحث في الزنا واللواط والسحق
وأحكامها.
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ٣٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٦.