التهمة عندنا فيجوز للقريب أن يشهد لقريبه وإن كان قريبا نسبه واتّصاله به
، مثل الولد للوالد والعكس ، والزوج لزوجته وبالعكس ، والأخ لأخيه.
ويدلّ عليه
عموم أدلّة قبول الشهادة ، مع عدم ثبوت دليل يمنع شهادة القريب.
وصحيحة عمّار
بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا ، عن
الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ، قال : لا بأس ، إذا كان خيّرا
جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه [١].
وصحيحة أخرى له
عنه عليه السلام ، عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيّرا جازت شهادته
لامرأته [٢].
وصحيحة الحلبي
، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها
إذا كان معها غيرها [٣].
وصحيحة أخرى له
، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده
، والأخ لأخيه [٤].
وكذا يدلّ على
ذلك مضمرة سماعة ، ورواية أبي بصير عنه عليه السلام [٥]. والظاهر عدم الخلاف في ذلك عندنا.
قوله
: «وكذا تقبل شهادة النسيب إلخ». أي كما تقبل شهادة النسيب
[١] الوسائل باب ٢٦
حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٠.
[٢] الوسائل باب ٢٥
حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٩.
[٣] الوسائل باب ٢٥
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٩.
[٤] الوسائل باب ٢٦
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٠.
[٥] راجع الوسائل باب
٢٥ حديث ١ وباب ٢٦ حديث ٣ (بالسند الثاني) من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٧٠.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 404