responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 404

وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه (النسيب على نسبه ـ خ النسب على نسيبه ـ خ) إلّا الولد على والده خاصّة على رأي.

______________________________________________________

التهمة عندنا فيجوز للقريب أن يشهد لقريبه وإن كان قريبا نسبه واتّصاله به ، مثل الولد للوالد والعكس ، والزوج لزوجته وبالعكس ، والأخ لأخيه.

ويدلّ عليه عموم أدلّة قبول الشهادة ، مع عدم ثبوت دليل يمنع شهادة القريب.

وصحيحة عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ، قال : لا بأس ، إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه [١].

وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام ، عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيّرا جازت شهادته لامرأته [٢].

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها [٣].

وصحيحة أخرى له ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه [٤].

وكذا يدلّ على ذلك مضمرة سماعة ، ورواية أبي بصير عنه عليه السلام [٥]. والظاهر عدم الخلاف في ذلك عندنا.

قوله : «وكذا تقبل شهادة النسيب إلخ». أي كما تقبل شهادة النسيب


[١] الوسائل باب ٢٦ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٠.

[٢] الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٩.

[٣] الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٩.

[٤] الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٠.

[٥] راجع الوسائل باب ٢٥ حديث ١ وباب ٢٦ حديث ٣ (بالسند الثاني) من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٧٠.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست