نفس تلك الواقعة ولا يلزم منه حصوله في غيرها ، هكذا قال في الشرح.
ويفهم منه أنها
تردّ في هذه الواقعة فقط.
على أن وجه
الرد لو تم لدلّ على الردّ في الكلّ ، فإنه يفهم منه الحرص على الشهادة فيتّهم أنه
يشهد بالزور ، فإذا كان حال شخص هذا فلا شكّ أنه لا يصلح للشهادة أصلا ، بل هو
فاسق [١] مانع لها.
إلّا أن يقال :
ليس الردّ إلّا بالنصّ والإجماع في تلك الواقعة ، والتهمة غير متحقّقة بحيث يحكم
بالفسق لذلك ، بل مجرّد احتمال وتوهّم.
ومجرّد ذلك لو
لم يكونا [٢] لم يكن قادحا ، ولا نصّ ولا إجماع في الردّ في غير تلك
الواقعة.
بل ربما يفهم
من البعض أن الردّ مخصوص بذلك المجلس فقط ، فلو أعاد في مجلس آخر عين تلك الشهادة
قبلت ، لعدم حصول التهمة حينئذ وعموم أدلّة القبول.
وما التفت إليه
في الشرح ، بل ذكر أنها لا تقبل في تلك الواقعة مطلقا.
ويمكن تخصيص
الردّ بذلك المجلس الذي تبرّع فيه ، إذ لا دليل على الرد إلّا الإجماع لو كان ،
وليس في غير ذلك المجلس [٣] فتأمّل.
قال في شرح
الشرائع : ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان من بقاء
التهمة في الواقعة ، واجتماع شرائط الشهادة الثانية. وهذا أجود.
وأنت تعلم أن
الردّ ان كان للتهمة والحرص على هذه الشهادة ـ على ما فهم من كلامهم ـ فالظاهر
الردّ في هذه مطلقا ، وإن كان لاجتماع أو نصّ في ذلك المجلس