responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 401

.................................................................................................

______________________________________________________

نفس تلك الواقعة ولا يلزم منه حصوله في غيرها ، هكذا قال في الشرح.

ويفهم منه أنها تردّ في هذه الواقعة فقط.

على أن وجه الرد لو تم لدلّ على الردّ في الكلّ ، فإنه يفهم منه الحرص على الشهادة فيتّهم أنه يشهد بالزور ، فإذا كان حال شخص هذا فلا شكّ أنه لا يصلح للشهادة أصلا ، بل هو فاسق [١] مانع لها.

إلّا أن يقال : ليس الردّ إلّا بالنصّ والإجماع في تلك الواقعة ، والتهمة غير متحقّقة بحيث يحكم بالفسق لذلك ، بل مجرّد احتمال وتوهّم.

ومجرّد ذلك لو لم يكونا [٢] لم يكن قادحا ، ولا نصّ ولا إجماع في الردّ في غير تلك الواقعة.

بل ربما يفهم من البعض أن الردّ مخصوص بذلك المجلس فقط ، فلو أعاد في مجلس آخر عين تلك الشهادة قبلت ، لعدم حصول التهمة حينئذ وعموم أدلّة القبول.

وما التفت إليه في الشرح ، بل ذكر أنها لا تقبل في تلك الواقعة مطلقا.

ويمكن تخصيص الردّ بذلك المجلس الذي تبرّع فيه ، إذ لا دليل على الرد إلّا الإجماع لو كان ، وليس في غير ذلك المجلس [٣] فتأمّل.

قال في شرح الشرائع : ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان من بقاء التهمة في الواقعة ، واجتماع شرائط الشهادة الثانية. وهذا أجود.

وأنت تعلم أن الردّ ان كان للتهمة والحرص على هذه الشهادة ـ على ما فهم من كلامهم ـ فالظاهر الردّ في هذه مطلقا ، وإن كان لاجتماع أو نصّ في ذلك المجلس


[١] هكذا في النسخ كلّها ولعلّ الصواب (فسق).

[٢] أي : النص والإجماع.

[٣] يعني : لو كان إجماع على الرد لكان مختصا بذلك المجلس وليس إجماع في غير ذلك المجلس.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست