responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 400

ولا يصير بالتبرّع مجروحا.

______________________________________________________

بقبحه والوعيد في الكتاب والسنّة وتحريمه بإجماع المسلمين.

والرواية المذكورة ما نعرف سندها ، فضلا عن صحّتها ومعارضة بمثلها والظاهر أنها عاميّة وبالجملة ردّ شهادة العدل بمجرد ذلك ـ مع وجوب قبول العدل وعدم ردّه بالكتاب والسنة والإجماع ـ مشكل إلّا أن يكون إجماعيّا.

قال في الشرح : وهذا الردّ في حقوق الناس المحضة مقطوع به ، وأما في حقوق الله تعالى ـ كالزنا وشرب الخمر ، والمصالح العامّة كالوقف على المساجد والقناطر ـ فهل يردّ أم لا؟ فيه إشكال ناشئ من دخوله تحت المذكور في الأدلّة المتقدّمة ، فتردّ ، ومن أن مثل هذه الحقوق لا مدّعي لها ، فلو لم يشرع فيها ، التبرع لتعطّلت ، وأنه غير جائز ولأنه نوع من الأمر بمعروف ونهي عن المنكر وهو واجب ، وأداء الواجب لا يعدّ تبرّعا ، وللجمع بين ما روي : لم يفش الكذب قبل ان يستشهد [١] ، وبين قوله : ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد [٢] ، قد يقال : يعرف غير الحاكم فيدّعي فيشهد بعد الاستشهاد ، أو يقول للحاكم (لا) على طريق الشهادة ، أو في غير مجلس الحاكم إذا خصّص التبرّع بمجلس الحاكم ، وأنّ الأوّل أيضا قد يكون أمرا بمعروف. وبالجملة ، لمّا لم يكن (دليل ـ ظ) على ردّ المتبرّع إلّا الإجماع ولا إجماع في حقوق الله فلا تردّ بل تقبل [٣].

وهو جيّد ، ولو لم يكن في الأول أيضا إجماع لكان كذلك.

ثم إن التبرّع ليس جرحا في الشاهد بمعنى أنه لا يصلح للشهادة فلا تقبل في هذه الواقعة وغيرها كالفاسق ، وكسائر أسباب التهمة ، بل الردّ هنا لمعنى حاصل في


[١] لم نعثر عليه إلى الآن.

[٢] راجع سنن أبي داود ج ٣ باب في الشهادات ، ص ٣٠٤ منقول بالمعنى فلاحظ.

[٣] إلى هنا عبارة الشارح قدّس سرّه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست