نعم ، الرواية
في كون الهجر مذموما ولا يجوز كثيره لعلّها محمولة على المهاجرة على طريق الغيظ
والبغض والعداوة.
مثل صحيحة هشام
بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله : لا هجرة فوق ثلاث [١].
ويؤيّد ما
قلناه أن في أكثره إشارة إلى ذلك.
مثل رواية أحمد
بن محمّد بن خالد ، قال في وصيّة المفضّل : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
لا يفترق رجلان على الهجران إلّا استوجب أحدهما البراءة واللعنة ، وربّما استحقّ
ذلك كلاهما ، فقال له معتب : جعلني الله فداك هذا الظالم ، فما بال المظلوم؟ قال :
لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس (يتغامز ـ خ) [٢] له من كلامه ، سمعت أبي عليه السلام يقول : إذا تنازع
اثنان فعازّ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه : أي أخي أنا
الظالم ، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ
للمظلوم من الظالم [٣].
ورواية داود بن
كثير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أبي قال رسول الله صلّى
الله عليه وآله : أيّما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلّا كانا خارجين من
الإسلام ، ولم يكن بينهما ولاية ، فأيّهما سبق إلى كلام أخيه كان
[١] الوسائل باب ١٤٤
حديث ١ من أبواب أحكام العشرة ، ج ٨ ص ٥٨٤.
[٢] في هامش أصول
الكافي (باب الهجرة) ج ٢ ص ٣٤٤ طبع الآخوندي هكذا : في أكثر النسخ بالغين المعجمة
، والظاهر أنه بالمهملة كما في بعضها. وفي القاموس : تعامس ، تغافل ، وعليّ ،
تعامى عليّ. وبالمعجمة غمسه في الماء أي رمسه ، والغميس الليل المظلم (مرآة العقول)
انتهى ما في الهامش.
[٣] الوسائل باب ١٤٤
حديث ٣ من أبواب أحكام العشرة ، ج ٨ ص ٥٨٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 345