responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 341

والحاسد ، وباغض المؤمن ظاهرا.

______________________________________________________

قال : أعلنوا النكاح واضربوا عليه الغربال يعني الدفّ [١].

وروي أيضا عنه صلّى الله عليه وآله ، قال : فصل ما بين الحلال والحرام ، الضرب بالدف عند النكاح.

والخبر غير معلوم السند فكيف الصحّة ، مع أنه غير شامل للختان.

ولم يفهم عدم الجلاجل ولا إجماع ، إذ نقل عن ابن إدريس [٢] المنع مطلقا.

ويفهم ترجيح ذلك عن التذكرة محتجّا بأن الله تعالى حرّم اللهو واللعب حيث قال :

يحرم اتّخاذ الملاهي من الدفّ وشبهه ، وقد روي جواز ذلك الغناء في العرس ، ومنع ابن إدريس وهو المعتمد ، لأن الله تعالى ذمّ اللهو واللعب بما يقتضي تحريمهما.

ولعلّ (روي) إشارة إلى ما ذكرناه من رواية العامة ، وما نقل في الختان شيئا ، كأنه قياس على العرس.

وفي قوله : (لأن الله تعالى ذمّ) إشارة إلى أن المراد باللهو واللعب في القرآن والأخبار ما يشمل جميع آلات اللهو ، فيحرم فعلها ، وسماعها بالكتاب والسنّة ، ولا يبعد الإجماع أيضا ، فالخروج عنه باستثناء الدفّ في الختان والنكاح بغير دليل بعيد ، ويؤيّده الاحتياط فتأمّل.

قوله : «والحاسد إلخ» أي وتردّ شهادة الحاسد أيضا.

الحاسد هو الذي يتمنّى زوال النعمة من مال وجاه ، وعلم ، وفضيلة ، عن


[١] لم نعثر على هذين الخبرين ، قال في نكاح التذكرة : يحرم اتخاذ الملاهي من الدفّ وشبهه ، وقد روي جواز ذلك في العرس والغناء فيه ، ومنعه ابن إدريس وهو المعتمد (انتهى موضع الحاجة).

[٢] قال في عداد الكسب المحظور من السرائر : فهو كل محرم (إلى أن قال) وآلات جميع الملاهي على اختلاف ضروبها من الطنبور والدفوف والزمر إلخ ، فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست