ففيه أنه موجب
لطرح كلامهم بالكلية ، مع ثبوت المنع في إفادته ذلك كلّية ، الّا أن يخصص بتلك
الصورة.
على أنه قد لا
يحصل الظنّ بالشهود ، وقد يحصل بغير الشهود بمجرد قول المدّعي ، وقد يحصل بشهادة
الفاسق.
وأنه قد اعتبر
في مفهوم الموافقة ، العلم بعلّية العلّة ، ووجودها في الأدنى ، وليس بمعلوم أنّ
قبول الشارع قول العدلين ، لحصول ظنّ الحاكم بحقّية قولهما ، بل الظاهر خلافه ،
وإلا لزم ما ذكرناه ، فيختل الأحكام ، الله يعلم بالصواب.
قوله
: «ولا يجب قبول إلخ». بل يمكن عدم
جواز ذلك ، وإن حصلت الأمارات المفيدة للظنّ ، الّا ان يحصل العلم ، أو الظنّ
المذكور.
قوله
: «ولو كانت الدعوى إلخ». إذا كان لشخص دعوى على القاضي فلا يمكن ترافعه إليه ، بل لا بد إلى غيره ،
فإن كان في البلد نائبه وخليفته ، يرجع إليه ، وإلّا إلى غيره ، ومعه أيضا يحتمل
الرجوع إلى غيره أيضا ، وهو ظاهر.
قوله
: «يستحب سكناه إلخ». بيان آداب
القاضي ، وهي كثيرة :
(منها) استحباب
جعل مسكنه ومنزله ومجلسه للقضاء وسط الموضع الذي هو قاض فيه ، ليكون النسبة إلى
جميع الخصوص على السواء ، فتأمّل.
والإعلام : بأن
يأمر من ينادي : ألا ان فلانا جاء قاضيا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 34