قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر
والريش ، وما سوى ذلك قمار (وـ خ) حرام [١].
فيها دلالة على
جواز الرهان في الطيور ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، فإنهم يحرّمون ذلك ، إلّا
أن يحمل على التقيّة كما حمل هذه الرواية عليها كما سبق ، أو يحمل الريش على
السهام ، فإن فيها ريشا.
ويقيّد جواز
اللعب بالحمام وعدم ردّ الشهادة ، بغير الرهانة والقمار كما صرّح به في المتن ،
لأنه على تقدير القمار والرهانة يصير حراما ، وهذا أيضا مؤيّد لحمل ما قلناه.
قوله
: «وتردّ شهادة اللاعب بآلات إلخ». ردّ الشهادة بهذه الأمور المذكورة ـ مع ثبوت كونها كبيرة ، أو الإصرار
عليها الموجب للأوّل إلى الكبيرة ، باعتبار المداومة والاستمرار وإن كان فعلا
واحدا ، مثل الشطرنج ، والنرد ، واللعب بالزمر والدفّ ، والغناء وسماعه ـ ظاهر
ممّا تقدّم.
ولكنّ إثبات
كونها كبيرة بدون الإصرار ، مشكل.
نعم الظاهر
أنها كبيرة باعتبار الإصرار ومخلّة بالشهادة ، إذ قليلا ما توجد هذه الأشياء بدون
الإصرار (الاستمرار ـ خ) فتأمّل.
أما مع عدم ذلك
فما نجد في الكلّ بخصوصه شيئا تردّ به الشهادة وصاحبها ليس بعدل ، بل فاسق ، فإن
الموجود فيها ، النهي والذمّة في الجملة.
مثل رواية زياد
بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عزّ وجلّ «وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»فقال : كانت قريش تقامر الرجل
[١] الوسائل باب ٥٤
حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٣٠٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 330