فنقول : وما
نعرف لها معنى شرعيا منقولا عن الشارع ، وما ذكر في كلام البعض فيحتمل أن يكون
اصطلاحا منقول من الشرع والعرف ، فلم يكن حجّة.
نعم مناسب
للمعنى اللغويّ ، وهو الاستقامة وعدم الميل إلى جانب أصلا ، لأن الفاسق مال عن
الحقّ والطريق ، فكونها بهذا المعنى في الشرع ـ حيث وقعت في الآية والأخبار ـ غير
بعيد ، اعتمادا على قول العلماء المعتمدين ، حملا على أن التعبير إنما هو (لما ـ خ)
عرّفوه أنه في الشرع مع اتّفاق اللغة.
فالذي يظهر أن
المدار في ذلك على ما يفهم من صحيحة عبد الله بن أبي يعفور المتقدّمة.
فلا بدّ من
اجتناب الكبائر ، واطمئنان القلب ، والسكون إليه ، وعدم اتّهامه (إبهامه ـ خ).
وأما الملكة
المذكورة ، فما نعرف لها دليلا.
وكذا دخول
المروّة فيها غير بيّن ، للأصل ، ولعدم ثبوتها فيها ، لا شرعا ، ولا لغة ، ولا في
عرف الجميع ، لعدم ذكر البعض في تعريف العدالة.
واعتبارها في
قبول الشهادة أيضا غير ظاهر ، للأصل ، وعدم ذكرها في الأدلّة من الآية والأخبار
والإجماع ، بل يدلّ على عدمه ، وتركها في الأدلّة ، والاقتصار على العدالة ، وعدم
الفسق ، والتهمة كما سمعت فتأمّل.
نعم إن رجع
معناها إلى أن يكون تاركها متّهما غير مأمون ـ مثل السائل بكفّه أو فاسقا ـ يلزم
اعتبارها في قبولها ، مع أنه حينئذ لا يحتاج إلى ذكرها على حدة فتأمّل.
وأما تفسيرها
ففسّر بتفاسير كثيرة ، مثل أن صاحب المروّة هو الذي يصون نفسه عن الأدناس وما
يشينها عند الناس ، أو الذي يحترز عما يسخر منه ويضحك به أو الذي ما يسلك سلوك
أمثاله عادة في زمانه ومكانه وما يليق بحاله ولم يخرج عن ذلك.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 312