وفي رواية
السكوني : تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان مرضيّا [١].
وروي عن أمير
المؤمنين عليه السلام : أحكام المسلمين على ثلاثة ، شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ،
أو سنّة ماضية من (مع خ ل) الأئمة الهدى عليهم السلام [٢].
وفي رواية أخرى
عنه عليه السلام : كان عليّ عليه السلام إذا أتاه رجلان بيّنة (يختصمان ـ خ ل ئل)
شهود عدلهم سواء وعددهم (سواء ـ خ) أقرع إلخ [٣].
وما في رواية
أخرى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، فاعتدل (فاعتدلوا ـ خ ل) الشهود وعدلوا ،
فقال : يقرع [٤].
وما في رواية
أخرى عن أبي جعفر عليه السلام : تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء [٥].
وما يدلّ على
تقديم الأعدل ، وقد تقدّم [٦] وسيجيء ، وما تقدّمت في القضاء.
وما يدلّ على
قبول شهادة المملوك ، مثل حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان
عدلا [٧].
[١] راجع الوسائل باب
٤١ حديث ١٩ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٩٤. ولفظ الحديث : إن شهادة الأخ لأخيه
تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٦ من أبواب كيفية الحكم ، ج ١٨ ص ١٦٨.
[٣] راجع الوسائل باب
١٢ حديث ٥ من أبواب كيفية الحكم ، ج ١٨ ص ١٨٣.
[٤] الوسائل باب ١٢
حديث ٨ من أبواب كيفية الحكم ، ج ١٨ ص ١٨٤.