(والثالث) عدم
اجتماعهم على محرّم ـ أي الذي حرام عليهم لو بلغوا ـ ، مثل اللعب بالنرد والقمار
ونحو ذلك.
واعلم أنه قد
عرّف الشهادة ، بأنه خبر جازم عن حقّ واقع عن غير حاكم ـ ليخرج خبر الله ، وخبر
الرسول ، وخبر أهل البيت عليهم السلام ، والقاضي لقاض آخر.
وأنّ الترغيب
على أدائها ، والترهيب عن تركها ، مستفيض من الكتاب [١] والسنّة ، والإجماع ، وكذا قبولها ، فذلك لا يحتاج إلى
الدليل ، فإنه ضروريّ من الدين في الجملة.
نعم لا بدّ من
بيان شرائطها وتحقيق ما يقبل منها وما لا يقبل.
ولها شروط
عامّة بالمعنى الذي تقدّم ، والخاصّة مثل البصر في الزنا والسمع في القذف.
أما الأوّل من
الأوّل ، فهو البلوغ بالمعنى الذي تقدّم ، ففي اشتراطه اختلاف حاصله على ما يظهر
من الإيضاح أن غير المميّز لا تقبل شهادته إجماعا.
وكذا من لم
يبلغ عشرا في غير الجراح والقصاص ، والقتل.
أما في الجراح
والشجاج فقيل : لا يقبل ، وهو ظاهر النهاية.
وقال في الخلاف
: يقبل ، وهو اختيار ابن الجنيد. ومن بلغ عشرا مع التميّز ، فقيل : تقبل في
الجراحات والنكاح ويثبت به القصاص ويؤخذ بأوّل كلامه.
وقيل : لا تقبل
مطلقا.
[١] قال الله تعالى (وَلا تَكْتُمُوا
الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)
، البقرة : ٢٨٣. وغيرها من الآيات.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 292