responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 292

الأوّل : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيّ وإن راهق ، إلّا في الجراح.

______________________________________________________

لاحتمال أن يعلمهم أهلهم.

(والثالث) عدم اجتماعهم على محرّم ـ أي الذي حرام عليهم لو بلغوا ـ ، مثل اللعب بالنرد والقمار ونحو ذلك.

واعلم أنه قد عرّف الشهادة ، بأنه خبر جازم عن حقّ واقع عن غير حاكم ـ ليخرج خبر الله ، وخبر الرسول ، وخبر أهل البيت عليهم السلام ، والقاضي لقاض آخر.

وأنّ الترغيب على أدائها ، والترهيب عن تركها ، مستفيض من الكتاب [١] والسنّة ، والإجماع ، وكذا قبولها ، فذلك لا يحتاج إلى الدليل ، فإنه ضروريّ من الدين في الجملة.

نعم لا بدّ من بيان شرائطها وتحقيق ما يقبل منها وما لا يقبل.

ولها شروط عامّة بالمعنى الذي تقدّم ، والخاصّة مثل البصر في الزنا والسمع في القذف.

أما الأوّل من الأوّل ، فهو البلوغ بالمعنى الذي تقدّم ، ففي اشتراطه اختلاف حاصله على ما يظهر من الإيضاح أن غير المميّز لا تقبل شهادته إجماعا.

وكذا من لم يبلغ عشرا في غير الجراح والقصاص ، والقتل.

أما في الجراح والشجاج فقيل : لا يقبل ، وهو ظاهر النهاية.

وقال في الخلاف : يقبل ، وهو اختيار ابن الجنيد. ومن بلغ عشرا مع التميّز ، فقيل : تقبل في الجراحات والنكاح ويثبت به القصاص ويؤخذ بأوّل كلامه.

وقيل : لا تقبل مطلقا.


[١] قال الله تعالى (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) ، البقرة : ٢٨٣. وغيرها من الآيات.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست