على أنه يحتمل
ذلك ، لأن كونها أمّ ولد على خلاف الأصل والقوانين ، إلّا أن يعلم ذلك وهنا ليس
بمعلوم ، فتأمّل.
وظاهره أن لا
كلام في المهر وحرّية الولد ، وقيمته للمالك.
مع أنه قد
يناقش في حرّية الولد أيضا ، فإنه ما علم أنه انعقد حرا ، ولا كونه بسبب الوطء
الحلال ، بل ولا كونه بسبب الشبهة. إذ قد يكون عالما ووطئ فيكون زنا ، فيكون
مملوكا لمالكها. ويؤيده تكذيب نفسه.
ولكن يدفع بأن
الشارع يحكم بذلك ، للبينة الشرعية بأنها ملك الواطئ ، فيحكم الشارع بأنه انعقد
حرا ، ولا ينقلب بتكذيب المدّعي ، فإنه حق الله وحق الولد أيضا ، فليس مثل الجارية
، أنها لا تتعدّى الثلاثة.
وقد يناقش في
المهر أيضا ، فإنه إذا حدث قيمتها فلا يوجد منفعتها أيضا ، فإنها بعد القيمة ،
منفعتها لمن أخذت القيمة منه.
ويدفع بأن
المهر إنما أخذ للوطء في ملك الغير فهو استيفاء منفعة في ملك الغير ، وإنما أخذت
القيمة ، لأنه صار بعد ذلك أمّ ولد ، وتالفه على المالك ، فكأنها اشتراها بعد أخذ
المنفعة ، فتعطى قيمة المنفعة أوّلا ، ثم قيمة العين ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قال المدّعي إلخ». يعني إذا قال المدّعي بعد أن ادّعى وأقام الشهود ، فتكلمت الشهود موافقة
لما يدّعيه (كذبت شهودي) بطلت هذه الشهود والبينة حيث اعترف صاحبها بتكذيبهم ، فلا
تسمع شهادتهم هذه في حقه ، وهو ظاهر.
ولكن لا يلزم
منه بطلان دعواه ، فله أن يدّعي تلك الدعوى بعينها ، ويثبتها بشهود غيرهم ، أو
بشاهد ويمين ، أو باليمين بعد نكول منكره ، أو بمحض النكول ، لأن البينة بمنزلة
دليل على مطلوب.
ولا يلزم من
اعتراف مستدلّ بدليل ، ببطلان دليله ، بطلان مدعاه ، إذ قد
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 289