الثلث الباقي ، فإن الكل يدّعيه ، فإن نكل ، فيحلف غيره ، فإن نكل واحد
فالباقي.
ويحتمل القرعة
أيضا بين الباقين ، بعد نكول صاحب القرعة ، ومع نكول الكلّ قسم بينهم أرباعا.
فالقسمة تصح من
ستة وثلاثين ، أصلها ستة ، للاحتياج الى النصف (والثلث ـ ظ) ، فيضرب الاثنان في
الثلاثة ، أو العكس ، ثم ينكسر بسبب التعارض بين مدّعي الكلّ والثلثين في السدس ،
وقسمته نصفان في مخرج النصف ، فحصل اثنا عشر ، ثم ينكسر في مخرج الثلث ، لوقوع
التعارض بينهما وبين الثالث في السدس وقسمته بينهم أثلاثا ، فيضرب الحاصل في
الثلاثة حصل ذلك.
فيحصل لمدّعي
الكلّ عشرون ، لأنه أخذ الثلث وهو اثنا عشر بغير نزاع ، وأخذ نصف السدس وهو
الثلاثة بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني ، وأخذ أيضا ثلث السدس ، وهو اثنان بسبب
قسمة السدس بينه وبين الثاني والثالث ، ثم أخذ ربع الثلث بسبب قسمة الثلث وهو اثنا
عشر أرباعا والمجموع عشرون.
وحصل للثاني
ثمانية ، لأنه حصل له بالقسمة الأولى ثلاثة ، وبالثانية اثنان وبالثالثة ثلاثة.
وحصل للثالث خمسة ، إذ ما حصل له شيء إلّا من القسمتين الأخيرتين ، وحصل من الأول
اثنان ومن الثانية ثلاثة ، وحصل للرابع ثلاثة ، إذا ما حصل له شيء إلّا من القسمة
الرابعة.
ولو تشبّث كلّ
الأربعة ولا بينة لأحدهم ، فلكلّ واحد منهم الربع ، ويحلف كل واحد واحد لغيره من
الثلاثة ، إذ بيد كل منهم أقل ما يدعيه ، فيدّعي كلّ واحد غيره شيئا ليكمل مدّعاه
، فصاحب الكلّ يدّعي كلّ ما في يد الكلّ ، وصاحب الثلثين يدّعى ما يكمل الربع
ثلثين ، وهو الثلث ونصف السدس من كلّ واحد على
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 283