النصف والثلث ـ لنفي حق مدّعي الكلّ فيما في يده ، ويحلف مدّعي الكلّ لصاحب
النصف بنفي نصف السدس الذي يدّعى عليه. وكذا صاحب الثلث يحلف له بنفي ذلك ، ولا
يمين للثالث الذي هو مدّعي الثلث على أحد ، فلا يحلف أحدهما له ، إذا تمام حقه
بيده ، ولا يدّعي على أحد شيئا.
وإن أقام كل
منهم مع التشبّث بينة ، يثبت لمدّعي الكلّ ربع العين بغير نزاع. فإن المسألة حينئذ
من اثني عشر للثلث والربع ، وصاحب الثلث بيده أربعة ، وما يدّعي على أحد شيئا ،
وإنما يدّعي عليه صاحب الكلّ كلّ ما بيده ، وصاحب النصف بيده أربعة ، وهو يريد ستة
، فإنما يدّعي اثنين ، أحدهما في تصرّف صاحب الكلّ ، والآخر في تصرّف صاحب الثلث ،
إذ التصرّف مساو ، فبيد صاحب الكلّ بقي ثلاثة بلا نزاع ، وهو الرابع ، ما يدّعي
عليه أحد ذلك ، وهو ظاهر ، ويأخذ جميع الثلث الذي بيد الثاني الذي هو يدّعي النصف
، فإنه ما يدّعيه إلّا صاحب اليد وصاحب الكل ، وبيّنته خارج (خارجة ـ ظ) ، والحكم
مبنيّ على ذلك القول.
ويأخذ الثلاثة
التي هي ربع الأصل ، من يد صاحب الثلث ، لما مرّ بعينه ، وبقي الواحدة التي في يده
هي نصف السدس ، تساوى فيه بين بينة صاحب الكلّ وبينة صاحب النصف ، فيقرع ، ويحلف
الخارج ، فيأخذ ، وإن نكل يحلف الآخر ويأخذ ، وإن نكل هو أيضا يقسم بينهما
بالسوية.
وحينئذ يحصل
لصاحب الكلّ عشرة ونصف واحد ، لأنه أخذ الثلث والنصف من صاحب الثلث وأربعة من صاحب
النصف وكان بيده ثلاث من غير نزاع. وأخذ صاحب النصف الواحد الذي هو نصف السدس من
يد صاحب الكلّ ، ونصف الواحد الذي كان بيد صاحب الثلث ، وقد أخذ نصفه صاحب الكلّ ،
وما حصل لصاحب الثلث شيء لعدم دعواه على أحد ، بل كان الدعوى عليه ، وقد اجتمع
على ما في يده بينة الداخل والخارج ، وقدّمت بينة الخارج بناء
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 281