responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 281

.................................................................................................

______________________________________________________

النصف والثلث ـ لنفي حق مدّعي الكلّ فيما في يده ، ويحلف مدّعي الكلّ لصاحب النصف بنفي نصف السدس الذي يدّعى عليه. وكذا صاحب الثلث يحلف له بنفي ذلك ، ولا يمين للثالث الذي هو مدّعي الثلث على أحد ، فلا يحلف أحدهما له ، إذا تمام حقه بيده ، ولا يدّعي على أحد شيئا.

وإن أقام كل منهم مع التشبّث بينة ، يثبت لمدّعي الكلّ ربع العين بغير نزاع. فإن المسألة حينئذ من اثني عشر للثلث والربع ، وصاحب الثلث بيده أربعة ، وما يدّعي على أحد شيئا ، وإنما يدّعي عليه صاحب الكلّ كلّ ما بيده ، وصاحب النصف بيده أربعة ، وهو يريد ستة ، فإنما يدّعي اثنين ، أحدهما في تصرّف صاحب الكلّ ، والآخر في تصرّف صاحب الثلث ، إذ التصرّف مساو ، فبيد صاحب الكلّ بقي ثلاثة بلا نزاع ، وهو الرابع ، ما يدّعي عليه أحد ذلك ، وهو ظاهر ، ويأخذ جميع الثلث الذي بيد الثاني الذي هو يدّعي النصف ، فإنه ما يدّعيه إلّا صاحب اليد وصاحب الكل ، وبيّنته خارج (خارجة ـ ظ) ، والحكم مبنيّ على ذلك القول.

ويأخذ الثلاثة التي هي ربع الأصل ، من يد صاحب الثلث ، لما مرّ بعينه ، وبقي الواحدة التي في يده هي نصف السدس ، تساوى فيه بين بينة صاحب الكلّ وبينة صاحب النصف ، فيقرع ، ويحلف الخارج ، فيأخذ ، وإن نكل يحلف الآخر ويأخذ ، وإن نكل هو أيضا يقسم بينهما بالسوية.

وحينئذ يحصل لصاحب الكلّ عشرة ونصف واحد ، لأنه أخذ الثلث والنصف من صاحب الثلث وأربعة من صاحب النصف وكان بيده ثلاث من غير نزاع. وأخذ صاحب النصف الواحد الذي هو نصف السدس من يد صاحب الكلّ ، ونصف الواحد الذي كان بيد صاحب الثلث ، وقد أخذ نصفه صاحب الكلّ ، وما حصل لصاحب الثلث شي‌ء لعدم دعواه على أحد ، بل كان الدعوى عليه ، وقد اجتمع على ما في يده بينة الداخل والخارج ، وقدّمت بينة الخارج بناء

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست