مات ، فجرى في حكمه ذلك الخلاف المذكور. الّا أنّ الأصحاب مطبقون على
استمرار تلك الولاية ، فإنها ليست كالتولية الخاصة ، بل حكم بمضمون ذلك ، فإعلامه
بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة ، وذي اليد مقبول
الخبر وغير ذلك ، وفيه بحث.
وأنت تعلم انه
لا قدح فيه ، إذ الفقيه حال الغيبة ليس نائبا عن الأئمة الذين ماتوا عليهم السّلام
حال حياتهم حتى يلزم انعزالهم بموتهم عليهم السّلام ، وهو ظاهر.
بل عن صاحب
الأمر عليه السّلام ، وإذنه معلوم بالإجماع أو بغيره ، مثل أنه لو لم يأذن يلزم
الحرج والضيق ، بل اختلال نظم النوع ، وهو ظاهر.
أو الأخبار
المتقدمة ، فإنها تدل بسوقها وظاهرها على أن المقصود أن كل من اتصف بتلك الصفات
فهو منصوب من قبلهم دائما بإذنهم ، لا أنه منصوب من الواحد فقط في زمانه بإذنه حال
حياته فقط ، فإن لم يتمكن من اذنه بخصوصه فذلك كاف ، ولا يحتاج إلى النصب بخصوصه.
على أنه قد
يقال : إنما يحتاج إلى الإذن إذا كان حال الظهور والتمكّن من النصب بخصوصه ، كما
صرحوا به لا مطلقا ، فيكون الفقيه حال الغيبة حاكما مستقلا.
نعم ينبغي
الاستفسار عن دليل كونه حاكما على الإطلاق ، وعن رجوع جميع ما يرجع إليه عليه
السّلام إليه ، كما هو المقرر عندهم.
فيمكن أن يقال
: دليله الإجماع ، أو لزوم اختلال نظم النوع ، والحرج والضيق المنفيّين عقلا ونقلا
، وبهذا اثبت البعض وجوب نصب النبي أو الإمام عليه السّلام ، فتأمل.
ولعله يريد
بقوله : (وفيه بحث) أن الاخبار الدالة على النصب ، لا تدل على
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 28