نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 260
ولو ادّعى
شراءه من زيد وإقباض الثمن ، وادّعى آخر شراءه من عمرو والإقباض ، وأقاما بينة
متساوية في العدالة والعدد والتأريخ ، احلف من تخرجه القرعة ، وقضي له ، فإن نكل
احلف الآخر ، فإن نكلا قسم بينهما ، ورجع كلّ على بائعه بنصف الثمن. ولو فسخا صحّ
ورجعا بالثمنين ، ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع.
لا ينفع ولا يضرّ مع ثبوت البينة المقبولة الغير المرجوحة.
وإن اعترف لهما
، قضي لهما عليه بالثمن ـ أي لكلّ واحد بثمنه.
وإن أنكر
أحدهما أو كليهما ، فإن اختلف التأريخ ، أو كانا بغير تأريخ بحيث يمكن وقوعه مرتين
، قضي بالثمن أيضا. وان اتّفق التأريخ ، ولم يمكن التكرار أقرع بينهما ، فمن خرج
اسمه من المدّعيين حلف أنه اشتراه منه وأخذ الثمن ، وإن نكل حلف الآخر ، وإن نكلا
قسم الثمن بينهما نصفين.
ومع اعترافه
لأحد وإنكاره الآخر ، لا شكّ بالقضاء بالثمن للمعترف.
وأما الآخر فان
كان يمكن الاجتماع بينهما ـ بأن يقع الشراء مرّتين ، بأن يكونا مطلقين ، أو مؤرّخين
بتأريخين مختلفين بحيث يجوز التعدّد ، وإلّا وقع التعارض بينهما ـ فيقرع بينهما ،
فمن خرج اسمه يحلف ويأخذ التمام (تمام الثمن ـ خ) ، ومع النكول يأخذ الآخر ، ومع
نكوله أيضا يقسم الثمن بينهما.
وبالجملة لا
فرق بين إنكارهما ، أو إنكار أحدهما ، واعترافه وإنكاره لا يضرّ ولا ينفع ، ولهذا
أطلق وقال (أنكر) ولم يقيد بهما ، فإن لم يقيما بينة ، فلهما إحلافه مع الإنكار ،
وكذا إن لم يقيم أحدهما ، وهو ظاهر ، ولهذا ترك.
قوله
: «ولو ادّعى شراءه إلخ» ولو ادّعى شخص شراء شيء من زيد مثلا وإقباض الثمن إياه
، وادّعى شخص آخر شراء ذلك الشيء بعينه من عمرو وإقباض الثمن (إياه ـ خ) ، فإن
كان لأحدهما بينة دون الآخر حكم له به ، ولا ينظر
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 260