وفي الأولى منع
ظاهر ، فإنه لا إشكال لما تقدّم من ظهور وجه تقديم قول المستأجر.
وقيل بالفرق
بين انقضاء مدة الإجارة وعدمه ، فتأمّل. فتردّد (فردّد ـ خ) بين القرعة وبين تقديم
المستأجر إذا كان بعده ، وإن كان قبله يتحالفان.
وان كان معهما
بينة فمع وجود المرجّح ، يرجّح ذو الترجيح ، مثل كون تأريخ إحداهما مقدّما على
الأخرى ، ومع عدمه يحتمل تقديم بينة المؤجر كما اختاره المصنف ، لأنه المدّعي
وبينته مقدمة ، للحديث المستفيض ، وهو ظاهر على القول بتقديم الخارج.
ويحتمل تقديم
بينة المستأجر ، لأنه المنكر ، فهو الداخل ، فيقدّم بناء على تقديم بينة الداخل ،
ولأن البينتين تعارضتا فتساقطتا. ووقوع الإجارة متّفق عليه وزيادة الأجرة مختلف
فيها ، والأصل عدمها ، فينتفي به.
وقيل بالقرعة ،
ويؤيده الأخبار المتقدّمة الدالّة على القرعة مع تعارض البينة [١].
ويحتمل التحالف
أيضا ، إذ بعد إسقاط البينة بالتعارض ، تصير الصورة مثل عدم البينة ، فيجيء
التحالف المتقدّم هنا ، وفي هذا أيضا لا يتفاوت الأمر بين انقضاء المدّة ، وعدمه.
وإن كان
لأحدهما بينة دون الآخر فالحكم لذي البينة مطلقا ، لأن كل واحد منهما مدّع في
الجملة ، فتنهض البينة على المدّعي ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قال : استأجرت إلخ». إذا اتّفقا على الإجارة والأجرة ومدّتها
[١] راجع الوسائل باب
١٢ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٨١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 256