responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 256

ولو تقدّم تأريخ أحدهما بطلت الأخرى.

ولو قال : استأجرت الدار بعشرة ، فقال : بل آجرتك البيت بها ،

______________________________________________________

وفي الأولى منع ظاهر ، فإنه لا إشكال لما تقدّم من ظهور وجه تقديم قول المستأجر.

وقيل بالفرق بين انقضاء مدة الإجارة وعدمه ، فتأمّل. فتردّد (فردّد ـ خ) بين القرعة وبين تقديم المستأجر إذا كان بعده ، وإن كان قبله يتحالفان.

وان كان معهما بينة فمع وجود المرجّح ، يرجّح ذو الترجيح ، مثل كون تأريخ إحداهما مقدّما على الأخرى ، ومع عدمه يحتمل تقديم بينة المؤجر كما اختاره المصنف ، لأنه المدّعي وبينته مقدمة ، للحديث المستفيض ، وهو ظاهر على القول بتقديم الخارج.

ويحتمل تقديم بينة المستأجر ، لأنه المنكر ، فهو الداخل ، فيقدّم بناء على تقديم بينة الداخل ، ولأن البينتين تعارضتا فتساقطتا. ووقوع الإجارة متّفق عليه وزيادة الأجرة مختلف فيها ، والأصل عدمها ، فينتفي به.

وقيل بالقرعة ، ويؤيده الأخبار المتقدّمة الدالّة على القرعة مع تعارض البينة [١].

ويحتمل التحالف أيضا ، إذ بعد إسقاط البينة بالتعارض ، تصير الصورة مثل عدم البينة ، فيجي‌ء التحالف المتقدّم هنا ، وفي هذا أيضا لا يتفاوت الأمر بين انقضاء المدّة ، وعدمه.

وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر فالحكم لذي البينة مطلقا ، لأن كل واحد منهما مدّع في الجملة ، فتنهض البينة على المدّعي ، فتأمّل.

قوله : «ولو قال : استأجرت إلخ». إذا اتّفقا على الإجارة والأجرة ومدّتها


[١] راجع الوسائل باب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٨١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست