نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 251
ولو تداعى
الزوجان متاع البيت ، حكم لذي البينة ، فإن فقدت ، حلف كلّ لصاحبه وحكم لهما ،
سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا على رأي ، وحكم
للرجل بما يصلح له ، وللمرأة بما يصلح لها ، ويقسم (يصلح ـ خ ل) بينهما ما يصلح
لهما على رأي.
ولأن الظاهر
حينئذ أن لا تعارض بين البيّنتين ، فإن البينة الثانية تشهد بأنها ملك عمرو بعد
الانتزاع ، فيحتمل أن صارت له بعد أن كانت لزيد. فكون الوجه الآخر الضعيف الذي
أشار إليه المصنف بقوله (فالوجه القضاء) عدم القضاء لعمرو ، والقضاء لزيد ـ بناء
على القول بتقديم بينة الداخل ـ ، ضعيف.
وكذا بناء على
أن البينة كالإقرار ، فإذا أقرّ بأن العين لزيد لم تسمع دعواه ولا بينته بأنه بعد
زمان الإقرار لي ، ما لم يقل : تلقّيتها منه وانتقلت منه إليّ ، فإن الإقرار مسموع
في المستقبل وموجب للإلزام بملكية المقرّ له بعد ذلك أيضا ، فإذا أقرّ أنّ هذا
لزيد ، لم يقدر أن يقول : لي ، إذا البينة مثل الإقرار ، فإذا شهدت البينة بأنها
لزيد لم تسمع دعوى المدّعى عليه ولا بينته بأنه لعمرو.
وهذا أضعف ،
فإن البينة لا توجب ملكية المدّعي دائما ، وهو ظاهر. ولا يلزم عدم انتقال مال إلى
شخص بعد أن يثبت بها لغيره.
ولكن هذا إذا
لم يقل المدّعي ثانيا : إنها انتقلت إليّ من زيد وتلقّيتها منه ، وإلّا تقبل دعواه
وبينته قطعا ، وإن أطلق ولم يقيّد بالسبق ولا باللاحق ، وبالتأخير.
قوله
: «ولو تداعى الزوجان إلخ».
إذا تداعى
الزوجان ، أو ورثتهما ، أو ورثة أحدهما ، والآخر ، متاع البيت الذي تحت يدهما
وتصرّفهما منه بحسب الظاهر من غير اختصاص أحدهما ، ففيه أقوال ، للأخبار
والاعتبار.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 251