والملك القديم يقدّم على اليد بالفعل ، فكذا اليد القديم ، تقدّم على اليد
الحادث والفعل.
وقد عرفت ما
فيه ، على أن هناك إنما يثبت بقوله : (ما زال) ، أو (لا أعلم زواله) ، وقد علم
الزوال هنا بالمشاهدة.
ولأن اليد دليل
الملك ، وقد ثبت ذلك بالشهود ، فيثبت الملك السابق ، وبحكم الاستصحاب ثبت الملك
بالفعل فينتزع منه.
فيه أنه إنما
ثبت الملك باليد لو لم يعلم خلافه ولم يعارضه ، وهنا قد عارضه اليد بالفعل ، وذلك
يمنع من حكم الاستصحاب بالملك السابق ، فإن الدليل بالفعل أولى من الدليل السابق
واستصحابه في الدلالة على ثبوت المدلول (المطلوب ـ خ) ، وهو ظاهر.
وبالجملة اليد
دليل الملك السابق ، واليد بالفعل دليل الملك بالفعل ، ولا شكّ أن الثاني أولى ،
ولأنه يمكن الجمع بينهما مع القول بالدلالة ، فإنه قد يكون أولا ملكا للمدّعي ثم
انتقل إلى الثاني فلا تعارض حقيقة ، وهو ظاهر وقد مرّ مثله في تقديم الملك السابق
على الحادث.
قوله
: «ولو ادّعى إلخ». لو ادّعى شخص أمرا مع قرينة يقينية ، أو ظاهرة دالّة على
كذبه في ذلك ردّت دعواه ولم تسمع بينته ، مثل أن هذه الدابة منذ سنتين أنتجت ، أو
كانت عندي ، وقد علم من سنّها وغيره أن عمرها أقلّ من ذلك يقينا ، أو ظنا ـ يعني
أن أكثر أمثال هذه الدابة لم يكن عمرها السنتين مثلا ـ الحكم في الأول ظاهر.
وأما الثاني
ففيه إشكال ، إذ مجرد الظن والأكثرية لم يصر سببا لتكذيب المدّعي وعدم سماع شهوده
، فإن الجمع مهما أمكن وعدم الحمل على الكذب
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 246