responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 246

ولو ادّعى ملكيّة الدابّة منذ مدة ، فدلّ سنّها على أقلّ قطعا أو ظاهرا ، سقطت بيّنته.

______________________________________________________

والملك القديم يقدّم على اليد بالفعل ، فكذا اليد القديم ، تقدّم على اليد الحادث والفعل.

وقد عرفت ما فيه ، على أن هناك إنما يثبت بقوله : (ما زال) ، أو (لا أعلم زواله) ، وقد علم الزوال هنا بالمشاهدة.

ولأن اليد دليل الملك ، وقد ثبت ذلك بالشهود ، فيثبت الملك السابق ، وبحكم الاستصحاب ثبت الملك بالفعل فينتزع منه.

فيه أنه إنما ثبت الملك باليد لو لم يعلم خلافه ولم يعارضه ، وهنا قد عارضه اليد بالفعل ، وذلك يمنع من حكم الاستصحاب بالملك السابق ، فإن الدليل بالفعل أولى من الدليل السابق واستصحابه في الدلالة على ثبوت المدلول (المطلوب ـ خ) ، وهو ظاهر.

وبالجملة اليد دليل الملك السابق ، واليد بالفعل دليل الملك بالفعل ، ولا شكّ أن الثاني أولى ، ولأنه يمكن الجمع بينهما مع القول بالدلالة ، فإنه قد يكون أولا ملكا للمدّعي ثم انتقل إلى الثاني فلا تعارض حقيقة ، وهو ظاهر وقد مرّ مثله في تقديم الملك السابق على الحادث.

قوله : «ولو ادّعى إلخ». لو ادّعى شخص أمرا مع قرينة يقينية ، أو ظاهرة دالّة على كذبه في ذلك ردّت دعواه ولم تسمع بينته ، مثل أن هذه الدابة منذ سنتين أنتجت ، أو كانت عندي ، وقد علم من سنّها وغيره أن عمرها أقلّ من ذلك يقينا ، أو ظنا ـ يعني أن أكثر أمثال هذه الدابة لم يكن عمرها السنتين مثلا ـ الحكم في الأول ظاهر.

وأما الثاني ففيه إشكال ، إذ مجرد الظن والأكثرية لم يصر سببا لتكذيب المدّعي وعدم سماع شهوده ، فإن الجمع مهما أمكن وعدم الحمل على الكذب

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست