responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 232

.................................................................................................

______________________________________________________

وليس هاهنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما. وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير اطراح شي‌ء منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله [١].

ونحن تفكرنا فيها ، وجدنا أنه بقي بعض الأخبار خاليا عن الحمل ، وعدم الجمع على الوجه الذي ذكره.

وأن سبب ترجيح الأعدل على الأكثر عددا ، غير ظاهر.

وأن رواية منصور [٢] كانت فيما إذا كانت لأحدهما يد متصرّفة ، وجعلها دليلا على حكم عدم اليد أصلا.

وأنه فرق بين عدم التصرّف بما ذكره ، وهو (عدم ـ خ) ترجيح الأعدل ، ثم الأكثر ، ثم القرعة في الأول ، وترجيح ذي اليد إذا كانت البينة تشهد على الملك المطلق ، لا السبب ، وبينة الخارج إن شهدت بالسبب. وذلك أيضا غير واضح ، فإن بيان السبب إن كان مرجّحا فهو يرجّح مطلقا ، وكذا الأعدل والأكثر من غير فرق.

وأيضا ترك بعض الاحتمالات ، مثل أن يكون لكل واحد يد متصرّفة فيها ، فإنه ما ذكر حكمه.

ولعله جعله مثل عدم اليد المتصرّفة لواحد منهما.

وبالجملة ما ذكره غير واضح لنا ، وهو أعرف.

فالمناسب فيما إذا تعارضت البينتان المتصرفتان ، أو الخارجتان ، أو أحدهما خارجا والآخر داخلا ، الحكم للأعدل والأكثر.

ومع كون أحدهما أعدل والآخر أكثر احتمالات ، ثالثها القرعة واليمين ،


[١] إلى هنا كلام الشيخ رحمه الله. وقد نقله بطوله في الوسائل كتاب القضاء آخر باب ١٢ في كيفية الحكم وأحكام الدعوى. ويوجب الاختلاف في بعض عباراته فراجع الوسائل ج ١٨ ص ١٨٦

[٢] كما تأتي إن شاء الله.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست