وليس هاهنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما. وهذه الطريقة تأتي على
جميع الاخبار من غير اطراح شيء منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها
على ما ذكرت لك إن شاء الله [١].
ونحن تفكرنا
فيها ، وجدنا أنه بقي بعض الأخبار خاليا عن الحمل ، وعدم الجمع على الوجه الذي
ذكره.
وأن سبب ترجيح
الأعدل على الأكثر عددا ، غير ظاهر.
وأن رواية
منصور [٢] كانت فيما إذا كانت لأحدهما يد متصرّفة ، وجعلها دليلا على حكم عدم اليد
أصلا.
وأنه فرق بين
عدم التصرّف بما ذكره ، وهو (عدم ـ خ) ترجيح الأعدل ، ثم الأكثر ، ثم القرعة في
الأول ، وترجيح ذي اليد إذا كانت البينة تشهد على الملك المطلق ، لا السبب ، وبينة
الخارج إن شهدت بالسبب. وذلك أيضا غير واضح ، فإن بيان السبب إن كان مرجّحا فهو
يرجّح مطلقا ، وكذا الأعدل والأكثر من غير فرق.
وأيضا ترك بعض
الاحتمالات ، مثل أن يكون لكل واحد يد متصرّفة فيها ، فإنه ما ذكر حكمه.
ولعله جعله مثل
عدم اليد المتصرّفة لواحد منهما.
وبالجملة ما
ذكره غير واضح لنا ، وهو أعرف.
فالمناسب فيما
إذا تعارضت البينتان المتصرفتان ، أو الخارجتان ، أو أحدهما خارجا والآخر داخلا ،
الحكم للأعدل والأكثر.
ومع كون أحدهما
أعدل والآخر أكثر احتمالات ، ثالثها القرعة واليمين ،
[١] إلى هنا كلام
الشيخ رحمه الله. وقد نقله بطوله في الوسائل كتاب القضاء آخر باب ١٢ في كيفية
الحكم وأحكام الدعوى. ويوجب الاختلاف في بعض عباراته فراجع الوسائل ج ١٨ ص ١٨٦