وبروايتي طلحة
بن زيد والسكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنه كان لا يجيز كتاب
قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتى ولّيت بنو أمية فأجازوا بالبينات [١].
فضعيف ، لمنع
الإجماع أوّلا ، وقد عرفت خلاف ابن الجنيد.
ولا يسمع عدم
قدح معلوم النسب ، لما مرّ غير مرة. وعدم وروده على محل النزاع ثانيا ، فإن
المتنازع عدم إنفاذ حكم القاضي ، إذا ثبت عند الثاني ، لا كتابه إليه ، وهو ظاهر.
ولمنع صحة
الروايتين. فإن في طريق الاولى محمّد بن عيسى ومحمّد بن سنان [٢] ، مع طلحة الفاسد العقيدة بالبترية وعدم التوثيق.
وفي طريق
الثانية محمّد بن عيسى [٣] الذي هو أبو أحمد ، وليس بمعلوم التوثيق ، مع السكوني
الذي هو عامّي غير موثق.
على أنهما غير
واردتين على محل النزاع ، بعين ما مرّ.
وقد يقال أيضا
: يمكن حملهما على عدم الإجازة في الحدود وغيرها من حقوق الله ، مثل التعزيرات ،
كما يشعر به (في حدّ) وإلّا كان المناسب تركه ، بل كان غير الحدّ من حقوق الناس
أولى. ولا يسمع جبر الضعف ، بالشهرة لما مرّ ، مع أنه لا ينفع ، وهو ظاهر.
[١] الوسائل كتاب
القضاء باب ٢٨ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١ بالسندين ج ١٨ ص ٢١٨.
[٢] طريق الاولى كما
في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن
طلحة بن زيد.
[٣] طريقها هكذا :
سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني. وليس فيه
محمّد بن عيسى فلاحظ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 213