responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 207

ولو ادّعى الوكيل على الغائب وأقام بينة ، فلا يحلف ، بل يسلّم المال بكفيل.

ولو قال الحاضر لوكيل الغائب المدّعي : أبرئني موكّلك ، أو سلّمته إليه ، فالأقرب إلزامه ، ثم تثبت دعواه.

______________________________________________________

لا يجوز ، وعن المعرّف يجوز ، كيف وعلل الشرع معرّفات ، ومعنى المعرّفية : العلامة التي نصبها الشارع دليلا على الحكم ، بمعنى كلّ من له أهلية معرفة الحكم إذا عرفها ، يعرف ثبوت الحكم من الله تعالى في تلك الواقعة ، فلا معنى للتخلّف أصلا.

ولأنه لو جاز فيها ، لما أمكن القياس ، لجواز التخلف ، فلا يتعدى الحكم إلى الفرع ، فالمنشأ ما ذكرناه من عدم كونه علة تامة ، فيجوز التخلف عنها ، ومع كونهما تامة لا يجوز التخلّف عنها ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو ادّعى الوكيل إلخ». أي إذا ادّعى وكيل شخص في إثبات الحق على غائب وقبضه منه ، فادّعى وأقام البينة وأثبت الحق عليه ، يجب على الحاكم أو وكيله أن يسلّم المال المدّعى به اليه ، من مال الغائب ، ولا يحلف الوكيل على بقاء الحق إلى الآن وإن قيل بالحلف في الدعوى على الغائب ، إذ لا يمين على مال الغير كما مر.

نعم يمكن القول بأنه لا يسلّم إليه المال إلّا بكفيل مليّ ، عوضا عن اليمين لو كان المدّعي هو الموكّل ، حتى إذا ثبت عدم استحقاق المال له ، رجع إليه بغير نقص وضرر. ولا يخفى أن التكفيل على القول بوجوب اليمين أظهر.

قوله : «ولو قال الحاضر إلخ». لو وكّل شخص غيره لأخذ حق له على غريمه الحاضر عند الوكيل ، فجاء الوكيل فطالبه بالمال الموكل فيه ، بعد ثبوت الوكالة فادعى الغريم أن الموكّل الغائب الذي هو صاحب المال ، أبرأه عن الحق الموكّل فيه ، أو سلّم إليه وقبضه إياه فالأقرب عند المصنف إلزام الغريم بتسليم المال الموكّل فيه ،

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست