وتسليمه إلى أهله ، ولكن لا يسلّمه إليه إلّا بكفيل مليّ ، ليظهر فائدة
الحكم ، ولا يلزم تأخير الحقوق ، ولا يفوت مال الخصم على تقدير قدحه ، ولهذا كان
في الرواية التي دليل الحكم (لا يدفع الّا بكفلاء).
قوله
: «ويقضى في السرقة إلخ». لمّا كانت السرقة مشتملة على حق الله وحق الناس ، ولا
يجوز الحكم في الأول ، ويجوز في الثاني على الغائب ، فيجوز أن يحكم على الغائب
بالمال وغرامته لأهله ، بعد ثبوتها شرعا ، ولا يمكن الحكم عليه بقطع اليد وهو غائب
، بل يصبر حتى يحضر فيثبت عليه ويقطع ، هذا هو المشهور.
وتردّد في
الشرائع في القطع حينئذ ، كأنه من حيث حكم الأصحاب بأنه من حقوق الله ، ولا حكم
فيه على الغائب ، ومن حيث أن القطع والمال معلولا علة واحدة ، وهي السرقة ، فإذا
ثبت أحد معلوليها ثبت العلّية ، فيلزم ثبوت معلولها الآخر ، وإلّا لزم تخلف
المعلول عن علته التامة ، وهو محال.
وأجيب بأن
التخلّف لمانع واقع كثيرا ، مثل ما لو أقرّ بالسرقة مرّة واحدة ، فإنه يثبت بها
المال دون القطع ، ولو أقر المحجور عليه ـ بالمال ـ بالسرقة قطع ، ولا يلزمه
المال.
قيل : والأصل
فيه أن هذه ليست عللا حقيقية ، بل علل شرعية ، وإنما هي معرّفات للأحكام ، لا عللا
مقتضية لها ، وفيه تأمّل.
وينبغي ان يقال
: ليس ثبوت السرقة علة تامة لهما ، بل ثبوتها مع حضور المدّعى عليه علّة تامة لهما
مع باقي الشرائط ، فلا تخلف.
وكذا في
الأمثلة ، فإن ثبوتها بالبينة ، أو الإقرار مرتين علة لهما مرّة واحدة وكذا ثبوتها
من غير المحجور عليه ، علة لهما لا مطلقا ، والتخلف عن العلة التامة لمانع غير
معقول ، وعن غير التامة معقول.
ولا فرق في ذلك
بين العلة الحقيقية والمعرّفة ، لا أن التخلف عن الحقيقية
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 206