ولكن ما حصّل منها شيئا ، أو حصّل شيئا يسيرا ، أو حصّل كثيرا إلّا انه
يحتاج إلى الاشتغال فيها بزمان كثير حتى يحصّلها بخلاف غيره ، وهكذا ، وذلك بعينه
هو حال الاجتهاد.
نعم لا يبعد
على غير المشتغلين وجوب مساعدتهم بكلّ ما يقدرون ، من تحصيل معاشهم ، والورق والدواة
والقلم ، والكتب والمقابلة ، وبكلّ ما أمكن ممّا يقربه إلى المطلوب ، ولا شك في
حسنه [١] ، وهو ظاهر.
قوله
: «ويستحب للقادر عليه إلخ». ويستحب للقادر على القضاء ـ وقيد بالوثوق بنفسه وعدم الخروج عن الشرع ،
ويمكن إدخاله في القادر ـ أن يرتكب ذلك حال الغيبة ، وأن يقبله. ويعرف الإمام حاله
حال الحضور ، مع عدم معرفته عليه السّلام له حتى يجعله قاضيا ، هذا مع عدم تعيّنه
لذلك بوجه من الوجوه ، فهو يكون حينئذ ممن يجب عليه كفاية ، ولا ينافيه الاستحباب
العيني كما ذكروه في غير هذا المحل ، وأما على تقدير التعيين ، فيكون واجبا عينيا
عليه ، وهو ظاهر.
قوله
: «ويتعين تقليد الأعلم إلخ». يعني إذا كان هنا علماء متصفون بصفات المفتي والقاضي ، وفيهم من هو أعلم من
غيره ، يجب على المقلدين تقليد الأعلم ، وكذا الاستفتاء عنه ، والتحاكم إليه فقط
حال الغيبة ، ويجب على الإمام تعيينه خاصة أيضا حال الحضور.
ويحتمل ان يكون
مراد العبارة ، الثاني ، بقرينة المبحث. فمعنى تقليد الإمام الولاية للأعلم ،
جعلها قلادة له.
لعل دليله ما
تقدم في خبر عمر بن حنظلة [٢] ، موافقا لأصول المذهب من