إسقاطه ، وله الرجوع عن ذلك ما لم يحلف. وإذا احلف سقط الحق في الدنيا لما
مرّ.
فالظاهر أن قول
الشيخ بعدم جواز الرجوع بعيد ، لأن الحقّ له ثابت ، فالأصل بقاؤه وعدم سقوطه حتى
يثبت ، ولم يثبت كونه قوله : (أسقطت بينتي) مسقطا.
وكذا له الرجوع
إلى يمينه وشاهد واحد ، وهذا أظهر.
وقد يقال :
للمنكر أن يقول : إنما عليّ اليمين مع عدم البينة لا مع وجودها ، فمعها لا أحلف ،
فعليك إمّا ان تقيم البينة ، أو تسكت.
ويجاب بأنه ليس
كذلك ، فإن المفهوم من الخبر ـ الذي هو دليل البينة واليمين ـ التقسيم. وهو كون
البينة للمدّعي ، فليس من جانبه إلّا البينة ، وإن ذلك ثابت له مع بذل المنكر
اليمين وعدمه ، فليس هنا للمنكر منعه من البينة والحلف وكون اليمين من جانب المنكر
، بمعنى أنه إذا أراد المدّعي منه يمينه ، عليه أن يحلف وليس فيه تقييد بعدم
البينة.
نعم قد قيد به
في بعض العبارات بناء على عدم الحاجة إلى اليمين وعدم تعيّنها عليه إلّا وقت عدم
البينة ، وهو ظاهر فتأمّل.
قوله
: «ولا يمين على الوارث إلخ». إذا ادّعى شخص مالا على مورّث ، فأنكر الوارث ذلك ، فأراد المدّعى تحليفه ،
لا يمكن له ذلك إلّا بدعوى علمه بموت المورّث ، وبثبوت المال في ذمته ، وانه ترك
مالا تحت يده فإنه إذا أقرّ حينئذ ولم ينكر ، أو أنكر ولم يحلف ، بل نكل يلزم
المال بمجرده ، أو مع ردّ اليمين. وهو ظاهر.
وإذا لم يدّع
أحدهما [١] ، لم ينفع ، إذ لا يلزمه شيء ، فإنه على تقدير علمه
[١] هكذا في النسخ ،
ولعل الصواب «أحدها» كما لا يخفى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 195