واعلم أن
المدّعي يحلف ـ بعد ردّ الحاكم عليه ، إمّا برد المنكر ، أو بمجرد نكوله ـ على
القطع والجزم والبتّ دائما بثبوت المدّعي وكونه عند المدّعى عليه ، فإن يحلف دائما
على فعله ، لا على نفي فعل الغير وقد مرّ انه تصح الدعوى مع الظنّ ، وحينئذ لا
يمكن الحلف.
ويمكن تكليفه
باليمين على ما يدعيه مثل أن يقول : والله إني أظنّ كذا وكذا ، فإنه يعلم ظنّه ،
كما يعلم عدم علمه في موضع يحلف على نفي العلم فبالتحقيق ، إنما اليمين دائما على
العلم والبتّ والقطع والجزم ، ففي عبارتهم مسامحة ما فافهم.
ثم إن الدليل
على ما ذكرناه بعد الشهرة أن المتبادر من يمين المدّعى عليه والمدّعي ، هو أن يمين
الأول على نفي مدّعى عليه ، ويمين الثاني على ثبوته.
ولأنه ، كما أن
لشهود المدّعى على إثباته ، يكون يمينه أيضا كذلك ، ويمين المنكر على نفيه.
ولأن الذي حلّف
أمير المؤمنين عليه السلام الأخرس هو عدم ثبوت الحق عليه ، لا على نفي العلم.
وكذا ما تقدّم
في اليمين على المدّعي مع البينة في الدعوى على الميت ، فإنها كانت على الثبوت
والجزم.
وما تقدّم في
صحيحة ابن أبي يعفور فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين إلخ [١] على البتّ بنفي الاستحقاق.
وحينئذ لو قال
المنكر : إني ما أحلف على عدمه ، فإنّي ما أعلم ، بل أحلف
[١] الوسائل كتاب
القضاء باب ٩ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من حديث ١ ج ١٨ ص ١٧٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 190