responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 190

.................................................................................................

______________________________________________________

نفي العلم فقط.

واعلم أن المدّعي يحلف ـ بعد ردّ الحاكم عليه ، إمّا برد المنكر ، أو بمجرد نكوله ـ على القطع والجزم والبتّ دائما بثبوت المدّعي وكونه عند المدّعى عليه ، فإن يحلف دائما على فعله ، لا على نفي فعل الغير وقد مرّ انه تصح الدعوى مع الظنّ ، وحينئذ لا يمكن الحلف.

ويمكن تكليفه باليمين على ما يدعيه مثل أن يقول : والله إني أظنّ كذا وكذا ، فإنه يعلم ظنّه ، كما يعلم عدم علمه في موضع يحلف على نفي العلم فبالتحقيق ، إنما اليمين دائما على العلم والبتّ والقطع والجزم ، ففي عبارتهم مسامحة ما فافهم.

ثم إن الدليل على ما ذكرناه بعد الشهرة أن المتبادر من يمين المدّعى عليه والمدّعي ، هو أن يمين الأول على نفي مدّعى عليه ، ويمين الثاني على ثبوته.

ولأنه ، كما أن لشهود المدّعى على إثباته ، يكون يمينه أيضا كذلك ، ويمين المنكر على نفيه.

ولأن الذي حلّف أمير المؤمنين عليه السلام الأخرس هو عدم ثبوت الحق عليه ، لا على نفي العلم.

وكذا ما تقدّم في اليمين على المدّعي مع البينة في الدعوى على الميت ، فإنها كانت على الثبوت والجزم.

وما تقدّم في صحيحة ابن أبي يعفور فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين إلخ [١] على البتّ بنفي الاستحقاق.

وحينئذ لو قال المنكر : إني ما أحلف على عدمه ، فإنّي ما أعلم ، بل أحلف


[١] الوسائل كتاب القضاء باب ٩ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من حديث ١ ج ١٨ ص ١٧٩.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست