وأما اشتراط
اتصافه بشرائط الفتوى ، التي ذكروها في الأصول والفروع ، فكأنهم أخذوها من
الروايات ، لقوله عليه السّلام (وعرف أحكامنا) [١] فان عرفان الاحكام بدون الاجتهاد ، لا يمكن ، ويؤيده
الاعتبار.
وفيه تأمّل ،
لعدم حجيّة الاعتبار ، وان ظاهر الاخبار ، انه يكفي مجرد الرواية ، وان فهمها كاف
، ولعله إشارة إلى تجزّي الاجتهاد.
وبالجملة
الروايات غير ظاهرة في ذلك ، فتأمّل ، وكأنّهم يدّعون فيه الإجماع ، فتأمّل فيه.
قوله
: «والقضاء إلخ». دليل وجوب قبول
الولاية من الإمام حال حضوره : ـ إن لم يفهم وجوبه منه حينئذ بخصوصه ، ووجوب الحكم
وارتكابه حال الغيبة ، مع عدم المانع ، كفاية ـ كأنّه الإجماع والاعتبار ، من وجوب
ردّ الظالم عن ظلمه ، وانتصاف المظلوم منه ، ودفع المفاسد ، وغلبة بعضهم على بعض ،
وإيصال حقوق الناس إليهم ، وإقرار الحق مقرّه ، بل انتظام النوع والمعيشة. وذلك
دليل وجوب النبي والإمام عليهم السّلام.
وأما كونه
كفائيا ، فلحصول الغرض المطلوب منه ، كما فهم من دليله ، فعلى تقدير الانحصار ، أو
الاحتياج إلى الأكثر ، يكون الوجوب عينيا.
وكذا تحصيل هذه
المرتبة على تقدير عدمها يكون عينيا بالنسبة إلى من تمكّن منها ، وذلك يتفاوت ،
فلا يبعد تعيّنه على من يكون قريبا منها ، لانه حصّل أكثر ما يتوقف عليه ، وبقي
القليل.
فلا يكون واجبا
على من لم يتمكّن منه عادة ، بل على من تمكّن أيضا ،
[١] الوسائل باب ١١
حديث ١ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٩٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 19