responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 186

.................................................................................................

______________________________________________________

ويؤمر بشربه ، فإن شرب كان حالفا ، وان امتنع من شربه ألزم الحقّ [١].

ظاهر هذه العبارة أنّ له أن يحلف بالإشارة وحدها ، وتوضع يده على اسم الله في المصحف إن أمكن ، وإلّا على اسم الله ، فعنده طريقان للحلف ، وأشار إلى الثالث بالرواية.

وكأنه إليه أشار في الشرائع حيث قال : حلف الأخرس بالإشارة ، وقيل توضع يده على اسم الله في المصحف ، أو يكتب اسم الله وتوضع يده عليه ، وقيل يكتب اليمين في لوح إلخ.

ولكن ينبغي أن يقول : قيل بها وتوضع يده على اسم الله في المصحف ، أو يكتب إلخ ، وبالإشارة ظاهر.

ولعلّ كونه لحلفه ليوافق كلام النهاية ، فلا يحتاج إلى أن يقول : قيل بها أن توضع اليد إلخ.

ويحتمل أن يكون ويوضع بيان الإشارة والإيماء ، فيكون مراده ، الإشارة بهذا الوجه ، أي هذا الإشارة ، فتأمّل.

قال في شرح الشرائع : القول باشتراط وضع يده على اسم الله تعالى ، للشيخ في النهاية ، وجعل ذلك مضافا إلى إشارته ولم يكتف بأحدهما ، وان كانت العبارة لا تدلّ عليه ، ونقل عبارة النهاية.

فالذي فهمناه من كلام النهاية : أنّ لحلفه ثلاث طرق : الإشارة ، ووضع اليد على اسم الله في المصحف ، ان كان حاضرا ، أو اسمه تعالى إن لم يكن حاضرا ، والثالث ما في الرواية ومن الشرائع : أن مختاره الإشارة ، وقولا بوضع اليد على اسمه في المصحف ، أو غيره ومن الشرح أن مذهب النهاية ، الإشارة مع وضع


[١] راجع الوسائل باب ٣٣ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ٢٢٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست