ويؤمر بشربه ، فإن شرب كان حالفا ، وان امتنع من شربه ألزم الحقّ [١].
ظاهر هذه
العبارة أنّ له أن يحلف بالإشارة وحدها ، وتوضع يده على اسم الله في المصحف إن
أمكن ، وإلّا على اسم الله ، فعنده طريقان للحلف ، وأشار إلى الثالث بالرواية.
وكأنه إليه
أشار في الشرائع حيث قال : حلف الأخرس بالإشارة ، وقيل توضع يده على اسم الله في
المصحف ، أو يكتب اسم الله وتوضع يده عليه ، وقيل يكتب اليمين في لوح إلخ.
ولكن ينبغي أن
يقول : قيل بها وتوضع يده على اسم الله في المصحف ، أو يكتب إلخ ، وبالإشارة ظاهر.
ولعلّ كونه
لحلفه ليوافق كلام النهاية ، فلا يحتاج إلى أن يقول : قيل بها أن توضع اليد إلخ.
ويحتمل أن يكون
ويوضع بيان الإشارة والإيماء ، فيكون مراده ، الإشارة بهذا الوجه ، أي هذا الإشارة
، فتأمّل.
قال في شرح
الشرائع : القول باشتراط وضع يده على اسم الله تعالى ، للشيخ في النهاية ، وجعل
ذلك مضافا إلى إشارته ولم يكتف بأحدهما ، وان كانت العبارة لا تدلّ عليه ، ونقل
عبارة النهاية.
فالذي فهمناه
من كلام النهاية : أنّ لحلفه ثلاث طرق : الإشارة ، ووضع اليد على اسم الله في
المصحف ، ان كان حاضرا ، أو اسمه تعالى إن لم يكن حاضرا ، والثالث ما في الرواية
ومن الشرائع : أن مختاره الإشارة ، وقولا بوضع اليد على اسمه في المصحف ، أو غيره
ومن الشرح أن مذهب النهاية ، الإشارة مع وضع
[١] راجع الوسائل باب
٣٣ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ٢٢٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 186