ودليله أيضا ما
تقدّم في الوعظ ، فإنه نوع وعظ ، فإنه يسمع المخوّف ، فعسى أن يردع وأيضا ، كأنه
إجماعي عندهم ، فليس له الامتناع عن التغليظ ، فتأمّل.
وذلك قد يكون
بالمكان [١] مثل المساجد والمشاهد المشرّفة ، وبالزمن : كيوم الجمعة
والعيد وبعد صلاة العصر ، للآية [٢] ، لأن الله يخاف منه في أمكنة تكون لها قرب عند الله ،
والأزمنة كذلك أكثر ، فلعلّه يخاف بتعجيل العقوبة لو كان كاذبا حينئذ ، فيردع (حينئذ
ـ خ) ، أو يجلّ الله فيترك الحلف فيعطي المدّعي ، أو يصالح.
ثم اعلم أنّ
نهاية ما يمكن استحبابه ، إن التمسه المدّعى لما مرّ ، فالقول بالوجوب ـ حينئذ على
ما نقل عن بعض العامّة ـ بعيد ، لا دليل عليه.
وإنّ الظاهر
أنّ ذلك ليس بمخصوص بحق من حقوق ، بل جار فيها كلّها وإن قلّت ، إلّا المال فإنهم
قيّدوا التغليظ بنصاب القطع ، وهو ربع الدينار. لعلّ لهم دليلا على ذلك من إجماع
وغيره.
وقال في شرح
الشرائع : الحكم مشهور ، وذكروا أنه مرويّ ، وما وقفت على مستنده.
وقيل أنه مرويّ
، وما وقفت عليه ، يوقفني عليه إن شاء الله.
ونقل عن بعض العامة
أيضا تقييده بذلك ، وعن بعض آخر بنصاب
[١] هكذا في النسخ.
ولكن الصواب بدل قوله قدّس سرّه : (وذلك قد يكون بالمكان) (وأما بالمكان).
[٢] إشارة إلى الآية
الشريفة «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ)
ـ إلى قوله تعالى : ـ (تَحْبِسُونَهُما
مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ» إلخ سورة المائدة :
١٠٦. قال في مجمع البيان : المعنى تحبسونهما من بعد صلاة العصر ، لأن الناس كانوا
يحلفون بالحجاز بعد صلاة العصر لاجتماع الناس وتكاثرهم في ذلك الوقت وهو المروي عن
أبي جعفر عليه السلام إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 184