واشتراط الإذن والنصب منه عليه السّلام بخصوصه أو نائبه كذلك ، وهم اعرف.
على انه حينئذ
قليل الجدوى ، إذ لا بد من كونه حال الحضور والإمكان ، على ما ذكروه.
وحينئذ يمكن
على تقدير وقوعه ، استعلام احكامه عنه عليه السّلام ، وجوازه ، ولا يحتاج إلى
التعب في هذا الزمان إلى تحقيق ذلك ، وتحقيق فروعه ، من انه لا بد من الرضا بعده
أم لا ، وانه يجري في كل الاحكام حقوق الناس ، وحقوق الله أم لا ، ويجوز له الحبس
أم لا ، ونحو ذلك ، فالاشتغال بغيره اولى. وكذا في جميع ما يتعلق بزمانه عليه
السّلام ، الّا ان يفرض ذلك في زمان الأعلم (الإمام عليه السّلام ـ خ) كما تقدم ،
فتأمّل.
قوله
: «وفي حال الغيبة إلخ». دليله ، كأنه الإجماع ، والاخبار المتقدمة ، الدالّة على جعله عليه السّلام
العالم بالأحكام قاضيا وحكما ، وان خلافه لا يجوز ، بل (الراد عليه هو الراد على
الله ، وهو على حد الشرك بالله) [١] وإن لم يكن سندها معتبرا على ما عرفت ، الّا ان مضمونها
موافق للعقل ، وكلامهم وقواعدهم المقررة.
ويؤيده ، انه
لو لم يكن ، يلزم اختلال نظام العالم ، وبه أثبت بعض وجوب النبوة والإمامة ،
فتأمّل.
ولعلّ عندهم
غير تلك الاخبار أيضا ، أو علموا صدور تلك عنه عليه السّلام ، وإن كان الراوي غير
ثقة ، إلّا انها عامة ، بل ظاهرة في حال الحضور ، فلا يحتاج إلى النصب بالخصوص ،
لعلهم خصوا بحال الغيبة وعدم إمكان النصب والاذن ، للإجماع ونحوه.
[١] الوسائل باب ١١
قطعة من حديث ١ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٩٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 18