ويمكن أن يقال
: إن قال وقع بيده بحيث عرف أنه لغيرك ، ولكن ما أعرفه ، أو قال : كنت أعرفه وكان
غيرك ولكن نسيته ، وينبغي عدم جريان هذه الأقوال ، لإمكانه وحمله على الصدق ،
فيمكن أن يأخذه الحاكم ويحفظه ويفعل به ما يقتضي اجتهاده.
ويحتمل أن يجوز
له صرفه في المستحقّين مثل سائر الأموال المجهول مالكها ، فيصرفها على تقدير جواز
صرفها مطلقا ، أو مع اليأس.
ويحتمل القول
بأنها للمدّعي حينئذ لما سيجيء.
فإن أنكر
المقرّ له ـ سواء كان معيّنا أو لا ، أو عيّن بعد الحبس أو الضرب ـ حفظ العين
المقرّ بها الحاكم ، إذ ليس للمدّعي ، لعدم اليد ، والإثبات الشرعي مع إنكار صاحب
اليد ، ولا لصاحب اليد ، لإنكاره ، ولا للمقرّ له كذلك. فيحفظها الحاكم حتى يثبت
المدّعي كونها له.
ويحتمل تسليمها
إليه ، فإنه يدّعي مالا ليس له صاحب ، شرعا ، وأقوال المسلمين وأفعالهم تبنى على
الصحة والصدق حتى يظهر خلافه.
ولو رجع المنكر
وادّعى أنه له ، فالظاهر أنه لا يسمع ـ ولو كانت له بيّنة ـ للتكاذب وهو مقرّر
عندهم ، اللهمّ إلّا أن يظهر لها وجها مسموعا معقولا ، فتأمّل.
قوله
: «ولا يصحّ إلخ». الظاهر أنّ
المراد أنه لا يصح اليمين في الدعوى إلّا بلفظ (الله) كأنه لأنه المتبادر من اليمين
بالله ولقد دلّت الأخبار على اليمين بالله
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 174