responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 174

المطلب الثاني : في الاستحلاف

وفيه بحثان :

(الأوّل) في الكيفية :

ولا يصحّ اليمين إلّا بالله ، وإن كان كافرا. نعم لو رأى الحاكم

______________________________________________________

المختلف هنا ، غير جيد ولا الجبر لما تقدّم فتأمّل.

ويمكن أن يقال : إن قال وقع بيده بحيث عرف أنه لغيرك ، ولكن ما أعرفه ، أو قال : كنت أعرفه وكان غيرك ولكن نسيته ، وينبغي عدم جريان هذه الأقوال ، لإمكانه وحمله على الصدق ، فيمكن أن يأخذه الحاكم ويحفظه ويفعل به ما يقتضي اجتهاده.

ويحتمل أن يجوز له صرفه في المستحقّين مثل سائر الأموال المجهول مالكها ، فيصرفها على تقدير جواز صرفها مطلقا ، أو مع اليأس.

ويحتمل القول بأنها للمدّعي حينئذ لما سيجي‌ء.

فإن أنكر المقرّ له ـ سواء كان معيّنا أو لا ، أو عيّن بعد الحبس أو الضرب ـ حفظ العين المقرّ بها الحاكم ، إذ ليس للمدّعي ، لعدم اليد ، والإثبات الشرعي مع إنكار صاحب اليد ، ولا لصاحب اليد ، لإنكاره ، ولا للمقرّ له كذلك. فيحفظها الحاكم حتى يثبت المدّعي كونها له.

ويحتمل تسليمها إليه ، فإنه يدّعي مالا ليس له صاحب ، شرعا ، وأقوال المسلمين وأفعالهم تبنى على الصحة والصدق حتى يظهر خلافه.

ولو رجع المنكر وادّعى أنه له ، فالظاهر أنه لا يسمع ـ ولو كانت له بيّنة ـ للتكاذب وهو مقرّر عندهم ، اللهمّ إلّا أن يظهر لها وجها مسموعا معقولا ، فتأمّل.

قوله : «ولا يصحّ إلخ». الظاهر أنّ المراد أنه لا يصح اليمين في الدعوى إلّا بلفظ (الله) كأنه لأنه المتبادر من اليمين بالله ولقد دلّت الأخبار على اليمين بالله

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست