نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 17
ولو نصب أهل
البلد قضايا ، لم تثبت ولايته. ولو تراضى الخصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزم
(لزمهما خ ـ ل) الحكم ، ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام.
الّا ان يخصص بوقت عدم إمكان الوصول إليه عليه السّلام وإلى نائبه ، وعدم
إمكان نصبه بخصوصه وهو بعيد. نعم لا بد من ارتكابه ، ان قام الدليل عليه ، فتأمّل.
قوله
: «ولو نصب إلخ». لو كان (فلو)
كان [١] أولى ، ليكون تفريعا على ما سبقه ، من اشتراط اذنه عليه السّلام ، أو اذن
من نصبه. فلا يصير شخص بنصب أهل البلاد له حاكما وقاضيا ، ولم يجز ولم ينفذ حكمه ،
إذ لا بد من الاذن.
نعم لو تراضى
الخصمان بواحد من الرعية ان يحكم بينهما بحكم الله ، ولم يكن مأذونا ومنصوبا
بخصوصه من الامام ونائبه للحكم والقضاء وحكم بحكم موافق للحق ونفس الأمر ـ بشرط
اتصافه بشرائط الحكم غير الاذن ، من الاجتهاد والعدالة ـ صحّ ذلك الحكم ، ومضى
حكمه فيهما ، وليس لهما نقضه بعده.
ولا يشترط
الرضا بعد الحكم على المشهور ، ولا يجوز لهما خلاف ذلك.
وهذا انما
يتصور في زمان الحضور وإمكان الاستئذان ، لا حال الغيبة ، التي لا يمكن الاستئذان
، إذ حينئذ كل من اتصف بما تقدم من الشرائط ، فهو قاض وحاكم ولم يحتج إلى شيء آخر
غير ذلك كما تقرر عندهم.
اللهم إلّا ان
يكون اعلم منه موجودا ، ويتمكن من الوصول إليه وإنفاذ حكمه ، وحينئذ يتعين ذلك ،
بناء على القول المشهور من تعيين الأعلم.
وحينئذ يتصور
تراضي الخصمين بواحد من الرعية ، فتأمّل.
وكان دليل نفاذ
حكم من يرضى الخصمان به ـ بشرط اتصافه بالشرط المذكور ـ هو الإجماع أيضا ، وإلّا
فما اعرف له دليلا بعد جعله مخصوصا بحال الحضور
[١] الظاهر أن المراد
أنه لو قال المصنف (فلو نصب) بدل (ولو نصب) لكان أولى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 17