responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 166

ولا يجب التعرّض في اليمين بصدق الشهود.

______________________________________________________

وأيضا اليمين على ما يشهد به الشاهد ، وليس فيه بقاء الحق ، فيبقى الاحتمال.

نعم لو حلف على الوجه الذي مضى في الرواية ، مثل قوله : (ومات وحقّي عليه) أمكن الاكتفاء ، لحصول الغرض وعدم الفائدة في التكرار.

ويؤيد ذلك أيضا أنه حجة شرعية كالإقرار والبيّنتين ، ولا يلزم من ثبوت اليمين في البيّنتين بنص مخصوص بهما ، ثبوتها فيه ، وهو ظاهر.

قوله : «ولا يجب إلخ». أي لا يجب على المدّعي أن يتعرّض في يمينه بأنّ شاهده صادق ، فإنّ اليمين جزء للحجة مثل الشاهد ، فلا يجب تصديق أحدهما الآخر ، كما لا يجب على الشاهد ، أن يقول ، يصدق شاهد آخر.

ويحتمل أن يكون المراد نفيه في هذه الصورة فقط ، لأنه محتمل ومتوهّم هنا.

ثم اعلم أنه يحتمل توقف الحق على اليمين فإذا تعذّر بفقد الحاكم ، أو غيبته لا يثبت.

ويحتمل له أن يأخذ له ويقول : أنا باذل لليمين فأحلفني على الوجه الشرعيّ.

وهو بعيد. وإنّ ذلك لا يسقطه بإسقاط بعض الحق ، فلا يمكن أن يسقط من مال الطفل شي‌ء لليمين فيسقط الثاني (فيعطى الباقي ـ خ ل) بغير يمين ، لأنّ الثبوت موقوف عليها.

وقد صرح في الرواية بأنه إذا لم يحلف لا حقّ له ، كما لا يمكن إسقاط شاهد واحد بإسقاط بعض الحق.

نعم ، إذا كان الوارث ممن يصح صلحه ، ينبغي المصالحة ، وكذا مع الوليّ وصيا أو حاكما ، بإسقاط بعض الحق بإسقاط اليمين ، فإنه أصلح من الإحلاف ،

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست