وأيضا اليمين
على ما يشهد به الشاهد ، وليس فيه بقاء الحق ، فيبقى الاحتمال.
نعم لو حلف على
الوجه الذي مضى في الرواية ، مثل قوله : (ومات وحقّي عليه) أمكن الاكتفاء ، لحصول
الغرض وعدم الفائدة في التكرار.
ويؤيد ذلك أيضا
أنه حجة شرعية كالإقرار والبيّنتين ، ولا يلزم من ثبوت اليمين في البيّنتين بنص
مخصوص بهما ، ثبوتها فيه ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولا يجب إلخ». أي لا يجب على
المدّعي أن يتعرّض في يمينه بأنّ شاهده صادق ، فإنّ اليمين جزء للحجة مثل الشاهد ،
فلا يجب تصديق أحدهما الآخر ، كما لا يجب على الشاهد ، أن يقول ، يصدق شاهد آخر.
ويحتمل أن يكون
المراد نفيه في هذه الصورة فقط ، لأنه محتمل ومتوهّم هنا.
ثم اعلم أنه
يحتمل توقف الحق على اليمين فإذا تعذّر بفقد الحاكم ، أو غيبته لا يثبت.
ويحتمل له أن
يأخذ له ويقول : أنا باذل لليمين فأحلفني على الوجه الشرعيّ.
وهو بعيد. وإنّ
ذلك لا يسقطه بإسقاط بعض الحق ، فلا يمكن أن يسقط من مال الطفل شيء لليمين فيسقط
الثاني (فيعطى الباقي ـ خ ل) بغير يمين ، لأنّ الثبوت موقوف عليها.
وقد صرح في
الرواية بأنه إذا لم يحلف لا حقّ له ، كما لا يمكن إسقاط شاهد واحد بإسقاط بعض
الحق.
نعم ، إذا كان
الوارث ممن يصح صلحه ، ينبغي المصالحة ، وكذا مع الوليّ وصيا أو حاكما ، بإسقاط
بعض الحق بإسقاط اليمين ، فإنه أصلح من الإحلاف ،
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 166