قوله
: «لاحتمال الغفلة».دليل لعدم
الاقتصار ، وضمّ أنه مقبول الشهادة أي لا يكفي ذلك ، لاحتمال غفلة المزكّين من
وجود المانع في الشهود ، مثل الشركة ، والعداوة ، والعبودية ، والأبوّة إن قيل بها
، فيشهدون بالمقبوليّة. أو لاحتمال وجود الغفلة وعدم الدقة والضبط في شهود الأصل ،
مثل أن يكونوا كثيري السهو والنسيان وغير ضابطين وخفاف العقل والأبدال ، وذلك لا
ينافي العدالة ، وهو ظاهر ، إذ قد يرجى شفاعة من تردّ شهادته ، كما هو المشهور.
قوله
: «ولو قال : لا بينة لي إلخ». وجه سماع بينة المدّعي إن أحضرها ـ بعد قوله : (لا بينة لي) ـ ظاهر ، وهو
عموم أدلة السماع مع عدم المانع ، إذ لم يثبت كون قوله : (لا بينة لي) مانعا ،
لعدم المنافاة لاحتمال النسيان والغفلة ، أو اعتقاد عدم حضورها ومجيئهم عند الحاكم
ونحو ذلك.
قوله
: «ولو ادّعى المنكر إلخ». إذا أحضر المدّعي الشهود وأثبت قولهم وادّعى المنكر أنّ عنده الجارح ،
ولكنه ليس بحاضر ، أنظره الحاكم ثلاثة أيام ، فإن جاء الجارح ينظر فيه الحاكم
فيعمل بما يثبت عنده من ترجيح الجرح والتعديل ، وإن تعذّر حكم عليه ولم ينظره أكثر
من ذلك.
ولعلّ وجه
الإنظار ، أنه يدعي أمرا ممكنا ، وقد يكون صادقا في ذلك ، فلو لم يسمع ، لكان
ظلما.
وأمّا التقدير
بالمقدار المذكور ، فكأنّه لأن الأكثر منه ضرر على المدّعي ، والإمهال يوجب تعطيل
الأحكام. ولأنّ ذلك هو المقدّر في بعض المسائل ، فتأمّل.
وفي رواية
طويلة في وصية أمير المؤمنين عليه السلام شريحا : واجعل لمن ادّعى شهودا غيّبا
أمدا بينهما (بينهم ـ خ) ، فإن أحضرهم أخذت له بحقه ، وإن لم
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 153