responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 15

والذكورة.

والضبط.

والحرية على رأي.

والبصر على رأي.

والعلم بالكتابة على رأي.

______________________________________________________

الحكم ، فيعلم منه جواز الفتوى عنده بالطريق الاولى.

وظاهر الأدلة اشتراط العلم بالمسألة فيهما ، وهي العقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا ، والاحتياط واضح لا يترك ان أمكن.

وامّا اشتراط الذكورة ، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر ، وامّا في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا ، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان إجماعا ، فلا بحث ، والّا فالمنع بالكلية محلّ بحث ، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء ، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشي‌ء مع اتصافها بشرائط الحكم.

واما الضبط ، فهو مما لا بد منه في محله لا مطلقا ، إذ ما نجد مانعا لحكم من لا ضبط له مع اتصافه بالشرائط ، وضبط حكم هذه الواقعة.

وكذا اشتراط الحرية ، ما نجد له دليلا واضحا ، بعد اتصافه بالشرائط ، واذن المولى ، ان احتاج إليه ، لفوت مصلحة له.

وكذا اشتراط البصر ، فيما لا يحتاج فيه إلى البصر.

وكذا العلم بالكتابة ، ويؤيد عدمه ، كونه صلّى الله عليه وآله أميا على المشهور ، وان احتمل انه صلّى الله عليه وآله كان أميا ثم عرف الكتابة زمان الحكم.

ولا شك في مضي حكم من جعله المعصوم حاكما ، وانما الكلام في انه هل يجوز له نصب هذه الأشخاص أم لا؟ وهل يجوز لهم الحكم في زمان الغيبة أم لا ، ان

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست