الحكم ، فيعلم منه جواز الفتوى عنده بالطريق الاولى.
وظاهر الأدلة
اشتراط العلم بالمسألة فيهما ، وهي العقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا ، والاحتياط
واضح لا يترك ان أمكن.
وامّا اشتراط
الذكورة ، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر ، وامّا في غير ذلك فلا نعلم له
دليلا واضحا ، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان إجماعا ، فلا بحث ، والّا فالمنع
بالكلية محلّ بحث ، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء ، مع سماع شهادتهن بين
المرأتين مثلا بشيء مع اتصافها بشرائط الحكم.
واما الضبط ،
فهو مما لا بد منه في محله لا مطلقا ، إذ ما نجد مانعا لحكم من لا ضبط له مع
اتصافه بالشرائط ، وضبط حكم هذه الواقعة.
وكذا اشتراط
الحرية ، ما نجد له دليلا واضحا ، بعد اتصافه بالشرائط ، واذن المولى ، ان احتاج
إليه ، لفوت مصلحة له.
وكذا اشتراط
البصر ، فيما لا يحتاج فيه إلى البصر.
وكذا العلم
بالكتابة ، ويؤيد عدمه ، كونه صلّى الله عليه وآله أميا على المشهور ، وان احتمل
انه صلّى الله عليه وآله كان أميا ثم عرف الكتابة زمان الحكم.
ولا شك في مضي
حكم من جعله المعصوم حاكما ، وانما الكلام في انه هل يجوز له نصب هذه الأشخاص أم
لا؟ وهل يجوز لهم الحكم في زمان الغيبة أم لا ، ان
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 15