responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 149

وإن قال المدّعي : لي بيّنة وأحضرها ، سألها الحاكم إن التمس المدّعي. فإن وافقت الدعوى ، وسأل المدّعي الحكم ، حكم بها ، إن عرف العدالة. وإن خالفت الدعوى طرحها. ولو أقرّ الخصم بعدالة الشاهدين لم تجب التزكية ، وإلّا احتيج إلى عدلين يزكّيان الشهود ، ولا

______________________________________________________

نعم ، هو معقول لو بذل بعد يمين المدّعي بردّ اليمين عليه ، أو بردّ الحاكم بعد نكوله وعدم ردّه ، وذلك خلاف ظاهر المتن وقليل الجدوى.

وأمّا بناء على القضاء بالنكول ، ففيه أيضا أنه ليس بمعلوم ثبوت الحق في ذمّته بمجرد النكول فوريا مستقرّا. ولهذا من قال بالقضاء بالنكول أيضا بعد نكوله وامتناعه من الردّ قائل بأن يقول القاضي للمدّعي عليه : إن حلفت ، وإلا جعلتك ناكلا ، ثلاثا ، بل الظاهر عدم ثبوت الحق الّا مع حكم الحاكم ، وهو ظاهر إن كان نكوله بمنزلة البينة ، فتأمّل. وظاهر بعض العبارات ، كالمتن ـ وجوبا ـ وفي بعضها صرح مثل الشرائع بالاستحباب.

وما وجدت نصا في الباب ، والأصل بقاء استحقاقه اليمين الثابتة له بالنصّ والإجماع ، وعدم ثبوت شي‌ء في ذمته حتى يعلم ، ولا علم في الفرض ، لعدم دليل مفيد لذلك من عقل ونقل.

نعم ، ذلك ممّا لا يلتفت إليه بعد حكم الحاكم على الوجه الشرعي ، لثبوت الحق في ذمته ، وسقوط يمينه بالنص والإجماع ، وحمل العبارة عليه بعيد وقليل الجدوى.

ولأن النكول ليس بأعظم من البينة ، فإنّ الحق بمجردها لم يثبت حتى لا يحكم الحاكم على الوجه الشرعي فكيف يثبت بالنكول ، بل لا يثبت بعد يمين المدّعي المردودة أيضا عند من يجعلها كالبينة كما مرّ ، فتأمّل.

قوله : «وإن قال المدّعي إلخ». عطف على قوله (فإن قال : لا بينة) ، يعني

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست