responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 125

.................................................................................................

______________________________________________________

وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) [١] وبمنع التبادر بحيث يكون حجة.

ويمنع أيضا لزوم اليمين على تقدير الرد ، أو القضاء بالنكول.

فيحتمل أن يجوز الدعوى بالظن ، فان سلم الخصم وأقر ، أو شهد به الشهود ، يأخذ المدّعى على الظاهر ، والا فلا يأخذه بمجرد النكول عن اليمين ، وإن قيل بالقضاء بالنكول في غير هذه الصورة لعدم ثبوت الحق ، لاحتمال تعظيم اليمين وكراهتها (كراهيتها ـ خ) ، ولا يحلف إن رد عليه ويكون ذلك من لوازم الدعوى الجازمة اليقينية لا مطلقا.

ويؤيده أنه إذا أقر شخص بأن لزيد عنده كذا ولم يعرف هو فساده ، فالظاهر انه يجوز أخذه ، ومع الظن بالطريق الأولى.

وكذا إذا شهد الشاهدان على ذلك فحينئذ يمكن سماع الدعوى ، لاحتمال أن يحصل الإقرار ، أو يثبت بالشهود.

بل إذا سمع الإقرار أو من الشهود ذلك ، صح له الدعوى ، فيمكن ان يثبت عند الحاكم فيلزمه ويأخذ.

ولكن ينبغي أن يأتي بعبارة دالة على الظن ، لا الجزم حذرا من الكذب والتدليس ، وليس الإتيان بالجزم ضرورة حتى يأتي ويورّي ، وهو ظاهر هذا.

قال في الشرائع : إيراد الدعوى بصيغة الجزم ، ولو قال أظن ، أو أتوهّم لم يسمع إلخ.

قال في شرحه : نبه بقوله : (إيراد الدعوى بصيغة الجزم) على أنّ المعتبر من الجزم ما كان في اللفظ ، بأن يأتي بصيغة جازمة ، مثل أن يقول : لي عندك كذا ، دون أن يقول : أظن ، أو أتوهّم كذا ، سواء انضم إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب


[١] النساء : ٦٥.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست