وَرَبِّكَ
لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ)[١] وبمنع التبادر بحيث يكون حجة.
ويمنع أيضا
لزوم اليمين على تقدير الرد ، أو القضاء بالنكول.
فيحتمل أن يجوز
الدعوى بالظن ، فان سلم الخصم وأقر ، أو شهد به الشهود ، يأخذ المدّعى على الظاهر
، والا فلا يأخذه بمجرد النكول عن اليمين ، وإن قيل بالقضاء بالنكول في غير هذه
الصورة لعدم ثبوت الحق ، لاحتمال تعظيم اليمين وكراهتها (كراهيتها ـ خ) ، ولا يحلف
إن رد عليه ويكون ذلك من لوازم الدعوى الجازمة اليقينية لا مطلقا.
ويؤيده أنه إذا
أقر شخص بأن لزيد عنده كذا ولم يعرف هو فساده ، فالظاهر انه يجوز أخذه ، ومع الظن
بالطريق الأولى.
وكذا إذا شهد
الشاهدان على ذلك فحينئذ يمكن سماع الدعوى ، لاحتمال أن يحصل الإقرار ، أو يثبت
بالشهود.
بل إذا سمع
الإقرار أو من الشهود ذلك ، صح له الدعوى ، فيمكن ان يثبت عند الحاكم فيلزمه
ويأخذ.
ولكن ينبغي أن
يأتي بعبارة دالة على الظن ، لا الجزم حذرا من الكذب والتدليس ، وليس الإتيان
بالجزم ضرورة حتى يأتي ويورّي ، وهو ظاهر هذا.
قال في الشرائع
: إيراد الدعوى بصيغة الجزم ، ولو قال أظن ، أو أتوهّم لم يسمع إلخ.
قال في شرحه :
نبه بقوله : (إيراد الدعوى بصيغة الجزم) على أنّ المعتبر من الجزم ما كان في اللفظ
، بأن يأتي بصيغة جازمة ، مثل أن يقول : لي عندك كذا ، دون أن يقول : أظن ، أو
أتوهّم كذا ، سواء انضم إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب