تكون صريحة في الملكيّة ، ولا يكفي أن يقول البينة : (هذه بنت أمته) ، ولو
ضم إليه (ولدت في ملكه) ، لما مرّ.
قوله
: «وكذا إلخ». أي كذا لا تسمع
الدعوى إذا قال المدعي : هذه الثمرة هي ثمرة نخلي ، لعين ما تقدّم في بنت أمته ،
وكذا لو ضمّ أثمرتها في ملكي ، لاحتمال أن باع ثمرتها قبل الإثمار بشرائط صحتها ،
مثل أن يضم إليه شيئا أو سنين متعدّدة ، ولاحتمال خروجها عن ملكه فلا بد من
التصريح بكونها ملكه.
وكذا لا تسمع
البينة إلّا على ما يدلّ صريحه على الملكية ، فلا يسمع في جميع ما تقدم إلّا أن
يصرّح بالملكية ، فتأمّل.
فيمكن سماعها
في مثله ، إذ ثبت أنه كان فرع ملكه ، وتابع له في الملك ، والأصل عدم الخروج
والتخلف حتى يثبت ، ولهذا تسمع الدعوى بالملك القديم ، بل يقدّم على الحادث عند
جماعة ، فتأمّل.
قوله
: «ولو أقرّ الخصم إلخ». أي لو أقرّ المدّعى عليه أنّ هذه الثمرة ثمرة نخل المدعي لا يحكم عليه
بالتسليم ، وبأنه ملك المدعي ، لعدم الصراحة في الإقرار بأنه ليس له وأنه للمدعي ،
فإنّ كون ثمرة نخلة أعمّ ، وكذا في بنت أمته.
وفيه ما مرّ ،
فإنّ الأصل إذا كان للمدعي وقد اعترف المدّعى عليه أنّ هذا الفرع من الأصل الذي له
فيلزم أن يكون الفرع له بحسب الظاهر حتى يعلم عدمه ، فتأمّل.
قال في شرح
الشرائع : إنه إذا قيد الإقرار بما ينافي التبعية لا يلزمه شيء ، مثل أن يقول :
ثمرة نخلته وبنت أمته لكنها لي أو لزيد.
وأمّا إذا أطلق
، فظاهر كلام المصنف أن يكون إقرارا بالولد والثمرة عملا بالظاهر من كونهما تابعين
للأصل.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 119