وإسناد الصدوق
إليه (ص) وذكره في كتابه المضمون ، يدلّ على ثباته عنده وصحة ذلك ، فتأمّل.
وحسنة الحلبي
والجميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله : البينة على من ادّعى واليمين على المدّعى عليه (من ادّعي عليه ـ ئل) [١].
وفي الموثق عن
عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله حكم
في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدّعي
واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم أنّ البينة على من ادّعى عليه واليمين
على من ادّعى ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم [٢].
فلا بدّ من
تحقيقهما ، وقد فسّر المدّعي ، بأنه : إذا ترك الخصومة ترك ، (وبعبارة أخرى) : إذا
سكت سكت عنه ، والمدّعى عليه بخلافه وبأنه من يدّعي خلاف الأصل ، والمدّعى عليه من
يدّعي ما يوافقه ، وبأنه الذي يدّعي خلاف الظاهر ، وهو ما يوافقه.
وفي أكثر
المواد يتّفق التفاسير ، ولكن قد يختلف ، كما فرضوا في الزوجين إذا أسلما قبل
الدخول فالزوج يدّعي بقاء الزوجية لوقوع الإسلام معا ، والزوجة عدمه للتعاقب ،
فقيل : الزوج مدّعي (مدّع ـ ط) بناء على الأول ، فإنه يترك لو ترك ، وهي مدّعى
عليها فإنها لا تطلب شيئا.
وكذا على
الثالث ، فإن الزوج يدّعي أمرا خفيّا نادرا خلاف المتعارف ، وهو المعية ، والزوجة
تدّعي ما هو الظاهر المتعارف ـ أي التعاقب ـ فإن وقوع إسلامهما بحيث لا يتقدم
أحدهما على الآخر أصلا بعيد جدا.
[١] الوسائل كتاب
القضاء باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١ ج ١٨ ص ١٧٠.
[٢] الوسائل كتاب
القضاء باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٣ ج ١٨ ص ١٧١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 114