والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة
ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك أرأيت ان المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب
وسنة ، ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة ، والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين نأخذ؟
قال : بما خالف العامة فإن فيه الرشاد ، قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران
جميعا؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت
: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات [١].
هذه الرواية ـ مع
عدم ظهور صحة سندها ـ : بكون داود بن الحصين [٢] واقفيا ، عند الشيخ ، وابن عقدة ، وإن كان ثقة عند
النجاشي ، وبمحمّد بن عيسى ، كأنه العبيدي الذي ضعيف عند الشيخ أيضا وغيره ، وإن
كان الظاهر انه ممّن لا بأس به كما يظهر من كتاب النجاشي ، وقبله المصنّف. وبجهل
عمر بن حنظلة باعتبار كتب الرجال ، وإن ادعى الشيخ زين الدين في الدراية أنه علم
توثيقه من موضع آخر. ومتنها أيضا لا يخلو عن شيء ـ كما ترى.
وفيها أحكام
كثيرة وفوائد عظيمة : منها تحريم التحاكم إليهم ، وتحريم ما أخذ بحكمهم ، وإن كان
الحق ثابتا في نفس الأمر ، وإن ذلك معنى الآية ، وتحريم ما أخذ بحكمهم في الدين
ظاهر دون العين ، فتأمّل.
[١] الوسائل باب ٩ من
أبواب صفات القاضي حديث ١ ج ١٨ ص ٧٥ والتهذيب باب الزيادات حديث ٥٢.
[٢] سندها كما في
الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن
يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة.