responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 91

.................................................................................................

______________________________________________________

الظاهر عدم الخلاف في اشتراط كونها من حديدة مع الاختيار.

وتدل عليها الأخبار مثل حسنة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة؟ قال : لا ذكاة إلّا بحديدة [١].

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ، فقال عليه السّلام : لا يصلح الّا بالحديد [٢].

وقريب منها مضمرة سماعة [٣].

وما في الصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يؤكل ما لا (لم ـ خ) يذبح لحديدة [٤].

والعادة والعرف ، فان العرف لا يفهم من الذبح والنحر الّا بالحديد مثل السكّين ونحوه الذي جرت العادة بالذبح والنحر به ، وهو ظاهر.

والظاهر انه لا خلاف أيضا عند الضرورة في جوازه بغيره مهما كان من ليطة ـ وهي القشرة من القصب ـ ، وخشبة حادّة ، أو مروة أي حجارة حادّة قاطعة للأعضاء ، أو زجاجة كذلك.

وتدل عليه الاخبار أيضا ، مثل رواية محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر [٥].

وحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن


[١] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٢.

[٢] الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٢.

[٣] الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٢.

[٤] الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٢.

[٥] الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست