وما في الصحيح
، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يؤكل ما لا (لم ـ
خ) يذبح لحديدة [٤].
والعادة والعرف
، فان العرف لا يفهم من الذبح والنحر الّا بالحديد مثل السكّين ونحوه الذي جرت
العادة بالذبح والنحر به ، وهو ظاهر.
والظاهر انه لا
خلاف أيضا عند الضرورة في جوازه بغيره مهما كان من ليطة ـ وهي القشرة من القصب ـ ،
وخشبة حادّة ، أو مروة أي حجارة حادّة قاطعة للأعضاء ، أو زجاجة كذلك.
وتدل عليه
الاخبار أيضا ، مثل رواية محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في
الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر [٥].
وحسنة عبد
الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن
[١] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٢.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٢.
[٣] الوسائل باب ١
حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٢.
[٤] الوسائل باب ١
حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٢.
[٥] الوسائل باب ٢
حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 91